[٣]: لا يَشتَغِلُ بما لا يَعنيهِ في الطريقِ إلى القبور.
[٤]: ينبغِي الدخولُ إلى المقابِر مِن طريقٍ لم يكن فيه قبورُ المسلِمينَ مِن قبلُ، ولا ينبغِي المشيُ على طريقٍ مُحدَثٍ، في "ردِّ المحتار": إنّ المرورَ في سِكّةٍ حادِثةٍ في المقابِر حرامٌ، وفي "الدرِّ المختار": يكره المشيُ في طريقٍ ظَنَّ أنّه مُحدَثٌ(1).
[٥]: وقد لُوحِظَ في بعض أضرحةِ الصالِحينَ مِن هدَمِ قبور المسلِمين وبناء الطريقِ عليها بقصدِ التَّسهِيل لِلزُّوّارِ، فيَحرُمُ الوقوفُ والجلوسُ والمشيُ عليه لِقراءةِ القرآن الكريمِ والأذكار، فينبغي قراءةُ الفاتِحة مِن بعيدٍ.
[٦]: للمسلمِ أن يقِفَ أمامَ وجهِ الميِّتِ عند زيارتِه، ويدخل إليه مِن جهةِ قدمَيه كي يكونَ أمام عينه، ولا يدخل إليه مِن جِهة رأسِه حتّى يحتاجَ الميِّتُ إلى رفع رأسِه للنظرِ(2).
(1) "الدر المختار"، كتاب الصلاة، ٣/١٨٣.
(2) "الفتاوى الرضوية"، ٩/٥٣٢.