قال بعض العلماء: لم يقع بيع أشرف من ھذا، وذلك أنّ المشتري ھو اللہ، والبائع المؤمنون، والمبيع الأنفس، والثمن الجنّۃ.
وفي الآیۃ دليل علی أنّ البائع يجبر أوّلاً علی تسليم السلعۃ قبل أن يقبض الثمن، وأنّ المشتري لا يجبر أوّلاً علی تسليم الثمن.
وذلك أنّ اللہ تعالی أوجب علی المؤمنين الجھاد حتّی يقتلوا في سبيل اللہ فأوجب عليھم أن يسلموا الأنفس المبيعۃ ويأخذوا الجنّۃ. فإن قيل: كيف يشتري السيّد من عبيدہ أنفسھم، والأنفس ملك لہ؟ قيل: كاتَبھم ثم اشتری منھم، واللہ تعالی أوجب عليھم الصلوات الخمس والصوم وغير ذلك، فإذا أدّوا ذلك فھم أحرار، واللہ تعالی أعلم. (1) "سنن ابی داود", كتاب الادب, باب ما یقول اذا اصبح ر : 5069/412.