Brailvi Books

اربعين نوويه
114 - 154
                          الحديث الرابع والثلاثون
عَنْ أَبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضي اللہ عنہ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللہ صلی اللہ عليہ وسلم يَقولُ: ((مَن رَأی مِنكُم مُنكَرَاً فَليُغَيِّرْہ بِيَدِہ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِہ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ)) رَوَاہ مُسْلِمٌ(1).

قولہ صلی اللہ عليہ وسلم: (ذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ) ليس المراد أنّ العاجز إذا أنكر بقلبہ يكون إيمانہ أضعف من إيمان غيرہ، وإنّما المراد أنّ ذلك أدنی الإيمان وذلك أنّ العمل ثمرۃ الإيمان، وأعلی ثمرۃ الإيمان في باب النھي عن المنكر أن ينھي بيدہ، وإن قتل كان شھيداً، قال اللہ تعالی حاكياً عن لقمان:
﴿یٰبُنَیَّ  اَقِمِ الصَّلٰوۃَ  وَاۡمُرْ بِالْمَعْرُوۡفِ وَانْہَ  عَنِ الْمُنۡکَرِ وَاصْبِرْ عَلٰی مَاۤ اَصَابَکَ ﴾ [لقمان:17]
ويجب النھي علی القادر باللسان وإن لم يسمع منہ، كما إذا علم أنّہ إذا سلَّم لا يُرد عليہ السلام فإنّہ يسلّم.

فإن قيل: قولہ صلی اللہ عليہ وسلم: (فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِہ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِہ) يقتضي أنّ غير المستطيع لا يجوز لہ التغيير بغير القلب والأمر للوجوب.
(1)	"صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان قوم النھي عن المنكر من الإيمان…إلخ، ر:49، صـ44.
Flag Counter