الحکم المذکور في بابہ ـ (1)
ورد في الدرالمنتقی ثم في رد المحتار ما یلي : استفید منہ أن الحکم المذکور في بابہ أولی من المذکور في غیر بابہ'
لأنہ کأنہ استطراد ھکذا أفادنیہ والدي فلیحفظ۔ ۱ ھـ
و جاء في حاشیۃ الطحطاوي مایلي : الذي یظھر أن ما ھنا ھو المعول علیہ' لأن ذکر الشيء في غیر محلہ قد یتساھل فیہ (2) ـ
مما یستدعي التفکیر أن التنازل عن القسم الثاني و الثالث (المذکورین آنفاً) یؤدي إلی التساھل' فلا بد أن یکون القسم الرابع موضع الإھمال و التساھل' لذا لانری الضعف في الألفاظ من آداب المحصلین' و لا یعاب المصنف بسبب ھذا الضعف' کما أننا لانقول بناء علی عدم التنقیح في المسائل الفرعیۃ الواردۃ في کتب أصول الفقہ أن المصنف غیر فقیہ' أو أن کتبہ الفقھیۃ لا تبلغ مبلغ الإعتبار' و إن نظیر القسم الثاني موضع للمرام للغایۃ' و قد تقرر أن یکون کلام ھذا العالم المذکور في غیر الباب مرجوحاً نظرا للتساھل' ولو کان ھذا الکلام من ھذا العالم دالا علی عدم دقتہ فکیف یکون کلامہ الأخر المذکور في الباب مستنداً ؟