Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
92 - 434
من جاء منكم الجمعۃ فليغتسل[1].

895 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللہ عنہ- أنّ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: غسل يوم الجمعۃ واجب علی كلّ محتلم[2].
باب الرخصۃ إن لم يحضر الجمعۃ في المطر
901 - حدثنا عبد اللہ بن الحارث ابن عمّ محمد بن سيرين[3] قال ابن عباس لمؤذنہ في يوم مطير: إذا قلت: أشھد أنّ محمداً رسول اللہ فلا تقل: حيّ علی الصلاۃ، قل صَلُّوا في بيوتكم فكأنّ الناس استنكروا قال: فعلہ من ھو خير منّي إنّ الجمعۃ عزمۃ وإنّي كرھت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض.
باب من أين تؤتی الجمعۃ وعلی من تجب
لقول اللہ تعالی:
( یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا نُوۡدِیَ لِلصَّلٰوۃِ مِنۡ یَّوْمِ الْجُمُعَۃِ [4] )
وقال عطاء: إذا كنت في قريۃ جامعۃ فنودي بالصلاۃ من يوم الجمعۃ فحقّ عليك أن تشھدھا سمعت النداء أو لم تسمعہ وكان أنس -رضي اللہ عنہ- في قصرہ أحياناً يجمّع وأحياناً لا يجمّع وھو بالزاويۃ علی فرسخين.
باب وقت الجمعۃ إذا زالت الشمس[5]
903 - أخبرنا يـحيی بن سعيد أنّہ سأل عـمرۃ عن الغسل يوم الجمعـۃ فقالت: قالت
___________________________ 

[1] قولہ: (فليغتسل): قلت: ولا دليل فيہ نفياً ولا إثباتاً إلّا إذا قيل بالمفھوم.

[2] قولہ: (كلّ محتلم): فھو علی النساء دون الصبيان.

[3] قولہ: (ابن عمّ محمد بن سيرين): كان زوج ابنۃ محمد ولعلھما كان بينھما أخُوّۃ من الرضاعۃ.

[4] قولہ: ( ( لِلصَّلٰوۃِ مِنۡ یَّوْمِ الْجُمُعَۃ) ): فعلم أنّہ يشھد من سمع النداء أو كان في مكان بلغہ النداء ولو لم يسمع لشأن كان بہ.

[5] قولہ: (إذا زالت الشمس): أي: بعدہ وقتہ أو مندوبہ ومستحبّہ.
[الجمعۃ: 9]
Flag Counter