التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
كان ابن عمر[1] لا يدعہ ويحضھم وسمعت منہ في ذلك خبراً. 780 - عن سعيد بن المسيب وأبي سلمۃ ابن عبد الرحمن أنّھما أخبراہ عن أبي ھريرۃ أنّ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: إذا أمّن الإمام فأمّنوا[2] فإنّہ من وافق تأمينہ تأمين الملائكۃ غفر لہ ما تقدّم من ذنبہ. قال ابن شھاب: وكان رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- يقول[3] آمين.
باب جھر الإمام بالتأمين[4]
782 - عن أبي ھريرۃ أنّ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: إذا قال الإمام
( غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡہِمْ وَلَا الضَّآ لِّیۡنَ ٪﴿۷﴾ )
فقولوا آمين[5] فإنّہ من وافق قولہ قول
___________________________ المسلمين، ويؤيّدہ تأييداً يحتاج إلی تلطّف القريحۃ ما عند البيھقي كان أبو ھريرۃ يؤذن لمروان فاشترط أبو ھريرۃ أن لا يسبقہ بالضالين حتی يعلم أنّہ دخل في الصفّ. [1] قولہ: (كان ابن عمر): أقول: وليس فيہ أيضاً حجّۃ عليہ وذلك ظاھر كالشمس باھر. [2] قولہ: (فأمّنوا): أقول: وليس فيہ أيضاً عليہ بينۃ بيّنۃ أو خفيّۃ لأمر النبي صلی اللہ عليہ وسلم فيہ بالتأمين لا بالجھر بہ وإلّا لدلّ قولہ صلی اللہ عليہ وسلم-: "إذا قال الإمام: سمع اللہ لمن حمدٗ فقولوا: اللّھم ربّنا لك الحمد؛ فإنّہ من وافق قولہ قول الملائكۃ غفر لہ ما تقدّم من ذنبہ" كما عند المؤلّف فيما سيجيء- علی الجھر بالتحميد، وليس كك. [3] قولہ: (وكان رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- يقول): أقول: وليس فيہ أيضاً برھان لھم؛ إذ القول لا يستلزم الجھر كما لا يخفی. [4] قولہ: (الإمام بالتأمين): في روايۃ: "باب جھر المأموم" قال القسطلاني: ھو الصواب لئلا يلزم التكرار. [5] قولہ: (فقولوا آمين): أقول: قد آذناك أن ليس فيہ دليل لأحد علی أحد فما في بعض الحواشي وذكرہ العلامۃ أيضاً في "الإرشاد": فعُلم بِھذا الأمر بالتأمين والقوم إذا لم يسمعوا التأمين من الإمام أوقات المخافتۃ كيف يعلمون أنّ الإمام وصل إلی "آمين" فلا بدّ أن يجھر الإمام بہ فثبت
[الفاتحۃ: 6]