628 - عن مالك بن الحويرث قال: أتيتُ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- في نفر من قومي فأقمنا عندہ عشرين ليلۃ وكان رحيماً رفيقاً فلما رأی شوقنا إلی أھلينا قال: ارجعوا فكونوا فيھم وعلموھم وصلوا فإذا حضرت الصلاۃ فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعۃ والإقامۃ وكذلك بعرفۃ... إلخ
632 – حدثـني نافع[5] قال: أذن ابن عمر في لـيلـۃ باردۃ بضجنان ثم قال: صلّوا في رحالكم وأخبرنا أنّ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- كان يأمر مؤذناً يؤذن ثم يقول
___________________________
[1] قولہ: (إلی أسفل): إنّما ذلك الكاذب.
[2] قولہ: (وشمالہ): يشير إلی كون الفجر مستطيراً عريضاً.
[3] قولہ: (من انتظر الإقامۃ): وليس ذلك إلّا لفصل بينھما.
[4] قولہ: (في السفر مؤذن واحد): قال في "إرشاد الساري": ولا مفھوم لقولہ: "في السفر"؛ لأنّ الحضر أيضاً كك انتھی. قلت: وليس في الحديث أيضاً تخصيص بالسفر وما قال العلامۃ في "الإرشاد" في ما بعد ظاھرہ أنّ ذلك بعد وصولھم إلی أھليھم لكن الروايۃ الآتيۃ: (إذا أنتما خرجتما فأذنا)، انتھی. فأقول: في قلبي منہ شيء إن استدل بہ علی تخصيص التأذين في السفر فإنّہ تعليم الأحكام يعملون بِھا مسافرين وحاضرين، واللہ أعلم وعلمہ أتَمّ.
[5] قولہ: (نافع): إنّما الترجمۃ في تأذين ابن عمر رضي اللہ تعالی عنہ بضجنان مسافراً.