621 - عن عبد اللہ بن مسعود عن النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: لا يمنعنّ أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال من سحورہ فإنّہ يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبہ نائمكم وليس أن يقول الفجر[5] أو الصبح وقال بأصابعہ ورفعھا إلی فوق
___________________________
[1] قولہ: (من ھو خير): فقولہ: "الصلاۃ في الرحال" كلام دخل في الأذان.
[2] قولہ: (وإنّھا عزمۃ): لہ ثلاثۃ معان:
الأول: أنّ الصلاۃ في الرحال عزمۃ في يوم ذي رزغ.
والثاني: أنّ الحيعلۃ عزمۃ فلو قالھا المؤذن وجب عليكم الخروج فتخرجون وتحرجون.
والثالث: أنّ صلاۃ الجمعۃ عزمۃ فينبغي أن يقال ألّا صلّوا في الرحال ليعلم الناس أنّ الأمطار من الأعذار لعدم الإتيان إلی الجمعۃ العزيمۃ ويؤيد ھذا المعنی ما في كتاب الجمعۃ في ھذا الحديث أنّ الجمعۃ عزمۃ ففي ھذہ الروايۃ حذف "أنّ اليوم كان يوم الجمعۃ" ونقل كلام ابن عباس والضمير فيہ إلی الجمعۃ، واللہ أعلم ھذا ما عندي.
[3] قولہ: (الأذان بعد الفجر): أي: بعد طلوع الفجر الصادق.
[4] قولہ: (والإقامۃ من صلاۃ الصبح): قلت: وإنّما كان التخفيف للمبادرۃ إلی الصلاۃ فلم يكن النداء إلّا بعد طلوع الفجر الصادق وبہ المطابقۃ بين الحديث والترجمۃ.
[5] قولہ: (وليس أن يقول الفجر): يشير إلی أنّ الفجر ليس ما كان مستطيلاً آخذاً من الأفق ذاھباً إلی المغرب بل الفجر ھو المستطير بين الجنوب والشمال.