التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
قال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-[1] ح وحدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا سليمان بن المغيرۃ قال: حدثنا حميد بن ھلال العدوي قال: حدثنا أبو صالح السمان قال: رأيتُ أبا سعيد الخدري في يوم جمعۃ يصلي إلی شيء يسترہ من الناس فأراد شابّ من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديہ فدفع أبو سعيد في صدرہ فنظر الشاب فلم يجد مساغاً إلّا بين يديہ فعاد ليجتاز فدفعہ أبو سعيد أشدّ من الأولی فنال من أبي سعيد ثم دخل علی مروان فشكا إليہ ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفہ علی مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- يقول: إذا صلّی أحدكم إلی شيء يسترہ من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديہ فليدفعہ فإن أبی فليقاتلہ فإنّما ھو شيطان.
باب من قال لا يقطع الصلاۃ شيء
514 - عن عائشۃ ح قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشۃ ذكر عندھا ما يقطع الصلاۃ الكلب والحمار والمرأۃ[2] فقالت: شبھتمونا بالحمر والكلاب واللہ لقد رأيتُ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- يصلي وإنّي علی السرير بينہ وبين القبلۃ مضطجعۃ فتبدو لي الحاجۃ فأكرہ[3] أن أجلس فأوذي النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- فأنسل من عند رجليہ.
___________________________ [1] قولہ: (قال: قال النبِيّ -صلی اللہ عليہ وسلم-): "إذا صلّی أحدكم إلی شيء" الحديث علی ما سيأتي. [2] قولہ: (المرأۃ): المطابقۃ بالترجمۃ بذكر المرأۃ دون الرجل. [3] قولہ: (فتبدو لي الحاجۃ فأكرہ): فإذا لم يقطعھا مرور المرأۃ التي جبلت النفوس علی الشتغال بِھا ولا ألھی للرجال منھا فالكلب والحمار وغيرھما أولی. وليس معنی عدم القطع أن لا يأْثَم المارّ المكلف بل المعنی أنّ الصلاۃ لا تبطل بمرور مارّ وإن أثِم، واللہ أعلم.