Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
434 - 434
حمايۃ وأحميت الحمی جعلتہ حمی لا يدخل[1] وأحميت الحديد[2] وأحميت الرجل إذا أغضبتہ إحماء[3] وقال عقيل عن الزھري: قال عروۃ فأخبرتني عائشۃ أنّ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- كان يمتحنھن وبلغنا أنّہ لما أنزل اللہ أن يردوا إلی المشركين[4] ما أنفقوا علی من ھاجر من أزواجھم وحكم علی المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلق امرأتين قريبۃ بنت أبي أميۃ وبنت جرول الخزاعي فتزوج قريبۃ معاويۃ وتزوج الأخری أبو جھم فلما أبی الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون علی أزواجھم أنزل اللہ
(وَ اِنۡ فَاتَکُمْ شَیۡءٌ مِّنْ اَزْوَاجِکُمْ اِلَی الْکُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ)
والعقب ما يؤدي المسلمون إلی من ھاجرت امرأتہ من الكفار فأمر أن يعطی من ذھب لہ زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي ھاجرن وما نعلم أنّ أحداً من المھاجرات ارتدت بعد إيمانِھا وبلغنا أنّ أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم علی النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- مؤمناً مھاجراً في المدۃ فكتب الأخنس بن شريق إلی النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- يسألہ أبا بصير فذكر الحديث.
___________________________ 

[1] قولہ: (لا يدخل): فيہ أحد.

[2] قولہ: (أحميت الحديد): في النار فھو محمی.

[3] قولہ: (إحماء): أي: تقصد إحماء.

[4] قولہ: (أن يردوا إلی المشركين): يعني: حكم شرع آمد كہ اگر زنان كفار ايمان آرند وھجرت نمايند مسلمانان مھرے كہ كافران بر ايشان انفاق كردہ بودند.
[الممتحنۃ: 11]
Flag Counter