| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
قالت: لا حاجۃ لي فيك فسمع ذلك النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- أو بلغٗ فقال: ما شأن بريرۃ؟ فقال: اشتريھا فأعتقيھا وليشترطوا ما شاؤوا قالت: فاشتريتھا فأعتقتھا واشترط أھلھا ولاءھا فقال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائۃ شرط.
باب الشروط في الطلاق
وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدا بالطلاق[1] أو أخر فھو أحقّ[2] بشرطہ. 2727 - عن أبي ھريرۃ -رضي اللہ عنہ- قال: نَھی رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- عن التلقي[3] وأن يبتاع المھاجر[4] للأعرابي وأن تشترط المرأۃ طلاق أختھا وأن يستام الرجل علی سوم أخيہ ونَھی عن النجش وعن التصريۃ[5]. تابعہ معاذ وعبد الصمد عن شعبۃ وقال غندر وعبد الرحمن: نُھي، وقال آدم: نُھينا، وقال النضر وحجاج بن منھال: نَھی.
باب الشروط مع الناس بالقول[6]
2728 - أخبرنا ھشام أنّ ابن جريج أخبرہ قال: أخبرني يعلی بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدھما علی صاحبہ وغيرھما قد سمعتہ[7] يحدثہ عن سعيد بن جبير قال: إنّا لعند ابن عباس -رضي اللہ عنھما- قال: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم-: قال موسی رسول اللہ فذكر الحديث
___________________________ [1] قولہ: (بدأ بالطلاق): كأن قال: أنت طالق إن دخلت الدار. [2] قولہ: (أو أخر فھو أحق): كأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق . [3] قولہ: (عن التلقي): للركبان بشراء متاعھم قبل أن يعرفوا سعر البلد. [4] قولہ: (المھاجر): أي: المقيم. [5] قولہ: (عن التصريۃ): ربطك ضرع شاتك مثلاً لتزداد لبناً فيغتر المبتاع. [6] قولہ: (بالقول): دون الإشھاد والكتابۃ. [7] قولہ: (قد سمعتہ): قال ابن جريج.