Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
421 - 434
النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- ذكر صھراً لہ فأثنی عليہ في مصاھرتہ فأحسن قال[1]: حدثني فصدقني ووعدني فوفی لي.

2721 - عن عقبۃ بن عامر -رضي اللہ عنہ- قال: قال رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم-: أحقّ الشروط أن توفوا بہ ما استحللتم بہ الفروج.
باب الشروط في المزارعۃ
2722 - حدثنا يحيی بن سعيد سمعت حنظلۃ الزرقي قال: سمعت رافع بن خديج -رضي اللہ عنہ- يقول: كنا أكثر الأنصار حقلاً[2] فكنا نكري الأرض[3] فربما أخرجت ھذہ ولم تخرج ذہ فنھينا عن ذلك ولم ننہ عن الورق[4].
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
2723 - عن أبي ھريرۃ -رضي اللہ عنہ- عن النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا[5] ولا يزيدن علی بيع أخيہ ولا يخطبن علی خطبتہ ولا تسأل المرأۃ طلاق أختھا لتستكفئ إناءھا.
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع علی أن يعتق[6]
2726 - حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيہ قال: دخلنا علی عائشۃ -رضي اللہ عنھا- قالت: دخلت علي بريرۃ وھي مكاتبۃ فقالت: يا أم المؤمنين اشتريني فإنّ أھلي يبيعوني فأعتقيني قالت: نعم قالت: إنّ أھلي لا يبيعوني حتی يشترطوا ولائي
___________________________

[1] قولہ: (قال): صلی اللہ عليہ وسلم حدثني.

[2] قولہ: (حقلاً): زرعاً.

[3] قولہ: (فكنا نكري الأرض): فنقول ھذہ القطعۃ لي وھذہ لك.

[4] قولہ: (عن الورق): أي: أن نكري الأرض بالورق فإنہ ليس فيہ ضرر لأحد.

[5] قولہ: (ولا تناجشوا): التناجش الزيادۃ في الثمن لا لرغبۃ فيہ بل لضرر من يريد الشراء.

[6] قولہ: (علی أن يعتق): أي: لأجل عتقہ.
Flag Counter