2723 - عن أبي ھريرۃ -رضي اللہ عنہ- عن النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا[5] ولا يزيدن علی بيع أخيہ ولا يخطبن علی خطبتہ ولا تسأل المرأۃ طلاق أختھا لتستكفئ إناءھا.
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع علی أن يعتق[6]
2726 - حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيہ قال: دخلنا علی عائشۃ -رضي اللہ عنھا- قالت: دخلت علي بريرۃ وھي مكاتبۃ فقالت: يا أم المؤمنين اشتريني فإنّ أھلي يبيعوني فأعتقيني قالت: نعم قالت: إنّ أھلي لا يبيعوني حتی يشترطوا ولائي
___________________________
[1] قولہ: (قال): صلی اللہ عليہ وسلم حدثني.
[2] قولہ: (حقلاً): زرعاً.
[3] قولہ: (فكنا نكري الأرض): فنقول ھذہ القطعۃ لي وھذہ لك.
[4] قولہ: (عن الورق): أي: أن نكري الأرض بالورق فإنہ ليس فيہ ضرر لأحد.
[5] قولہ: (ولا تناجشوا): التناجش الزيادۃ في الثمن لا لرغبۃ فيہ بل لضرر من يريد الشراء.
[6] قولہ: (علی أن يعتق): أي: لأجل عتقہ.