| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
وتابعہ زيد بن أسلم عن جابر[1] وقال ابن جريج عن عطاء وغيرہ عن جابر: أخذتہ بأربعۃ دنانير وھذا يكون أوقيۃ[2] علی حساب الدينار[3] بعشرۃ[4] ولم يبين الثمن مغيرۃ عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر وقال الأعمش عن سالم عن جابر: أوقيۃ ذھب، وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر: بمائتي درھم، وقال داود بن قيس عن عبيد اللہ بن مقسم عن جابر: اشتراہ بطريق تبوك أحسبہ قال: بأربع أواق، وقال أبو نضرۃ عن جابر: اشتراہ بعشرين ديناراً وقول الشعبي بوقيۃ أكثر، قال أبو عبد اللہ[5]: والاشتراط[6] أكثر وأصحّ عندي.
باب الشروط في المعاملۃ[7]
2719 - عن أبي ھريرۃ -رضي اللہ عنہ- قال: قالت الأنصار للنبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، فقال: لا، فقالوا: تكفونا[8] المؤونۃ ونشرككم في الثمرۃ، قالوا: سمعنا وأطعنا.
باب الشروط في المھر عند عقدۃ النكاح
وقال عمر: إنّ مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما اشترطت وقال المسور: سمعت
___________________________ [1] قولہ: (عن جابر): قال النبي صلی اللہ تعالی عليہ وسلم. [2] قولہ: (أوقيۃ): من الفضۃ. [3] قولہ: (علی حساب الدينار): والأوقيۃ أربعون درھماً. [4] قولہ: (بعشرۃ): دراھم. [5] قولہ: (قال أبو عبد اللہ): يعني: اختلفت الروايات الواردۃ ففي بعضھا ذكر الاشتراط في العقد وبعضھا عاريۃ عنہ والأول أكثر وأصح. [6] قولہ: (الاشتراط): في عقد البيع. [7] قولہ: (في المعاملۃ): المزارعۃ وغيرھا. [8] قولہ: (فقالوا تكفوننا): أيّھا المھاجرون.