Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
420 - 434
وتابعہ زيد بن أسلم عن جابر[1] وقال ابن جريج عن عطاء وغيرہ عن جابر: أخذتہ بأربعۃ دنانير وھذا يكون أوقيۃ[2] علی حساب الدينار[3] بعشرۃ[4] ولم يبين الثمن مغيرۃ عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر وقال الأعمش عن سالم عن جابر: أوقيۃ ذھب، وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر: بمائتي درھم، وقال داود بن قيس عن عبيد اللہ بن مقسم عن جابر: اشتراہ بطريق تبوك أحسبہ قال: بأربع أواق، وقال أبو نضرۃ عن جابر: اشتراہ بعشرين ديناراً وقول الشعبي بوقيۃ أكثر، قال أبو عبد اللہ[5]: والاشتراط[6] أكثر وأصحّ عندي.
باب الشروط في المعاملۃ[7]
2719 - عن أبي ھريرۃ -رضي اللہ عنہ- قال: قالت الأنصار للنبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، فقال: لا، فقالوا: تكفونا[8] المؤونۃ ونشرككم في الثمرۃ، قالوا: سمعنا وأطعنا.
باب الشروط في المھر عند عقدۃ النكاح
وقال عمر: إنّ مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما اشترطت وقال المسور: سمعت
___________________________

[1] قولہ: (عن جابر): قال النبي صلی اللہ تعالی عليہ وسلم.

[2] قولہ: (أوقيۃ): من الفضۃ.

[3] قولہ: (علی حساب الدينار): والأوقيۃ أربعون درھماً.

[4] قولہ: (بعشرۃ): دراھم.

[5] قولہ: (قال أبو عبد اللہ): يعني: اختلفت الروايات الواردۃ ففي بعضھا ذكر الاشتراط في العقد وبعضھا عاريۃ عنہ والأول أكثر وأصح.

[6] قولہ: (الاشتراط): في عقد البيع.

[7] قولہ: (في المعاملۃ): المزارعۃ وغيرھا.

[8] قولہ: (فقالوا تكفوننا): أيّھا المھاجرون.
Flag Counter