Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
406 - 434
2665 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللہ عنہ- يبلغ بہ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: غسل يوم الجمعۃ واجب علی كلّ محتلم[1].
باب اليمين بعد العصر
2672 - عن أبي ھريرۃ -رضي اللہ عنہ- قال: قال رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم: ثلاثۃ لا يكلمھم اللہ ولا ينظر إليھم ولا يزكيھم ولھم عذاب أليم رجل علی فضل ماء بطريق يمنع منہ ابن السبيل[2] ورجل بايع رجلاً[3] لا يبايعہ إلّا للدنيا فإن أعطاہ ما يريد وفی لہ وإلّا لم يف لہ ورجل ساوم رجلاً بسلعۃ بعد العصر فحلف باللہ لقد أعطی بہ كذا وكذا فأخذھا.
باب يحلف المدعی عليہ
حيثما وجبت عليہ اليمين ولا يصرف من موضع إلی غيرہ[4] وقضی مروان باليمين علی زيد بن ثابت علی المنبر فقال: أحلف لہ مكاني فجعل زيد يحلف وأبی أن يحلف علی المنبر[5]  [6] فجعل مروان يتعجب منہ وقال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: شاھداك أو يمينہ ولم يخصّ مكاناً دون مكان[7].
باب قول اللہ تعالی: (اِنَّ الَّذِیۡنَ یَشْتَرُوۡنَ بِعَہۡدِ اللہِ وَاَیۡمَانِھم ثَمَنًا قَلِیۡلًا )
2675 - حدثني إبراھيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبد اللہ بن أبي أوفی -رضي
___________________________ 

[1] قولہ: (علی كلّ محتلم): فعلم أنّ الاحتلام بلوغ.

[2] قولہ: (ابن السبيل): وخليفتہ.

[3] قولہ: (بايع رجلاً): أي: إماماً.

[4] قولہ: (إلی غيرہ): للتغليظ كما في المسجد وھذا عندنا معشر الحنفيۃ نقول؛ لأنّہ زيادۃ علی النصّ.

[5] قولہ: (أن يحلف علی المنبر): تَھيباً وتعظيماً للمنبر.

[6] قولہ: (علی المنبر): أي: عندہ.

[7] قولہ: (دون مكان): قال المؤلف: ولم يخصّ... إلخ.
Flag Counter