Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
405 - 434
عسی الغوير أبؤسا[1] كأنّہ يتھمني قال عريفي: إنّہ رجل صالح قال: كذلك اذھب[2] وعلينا نفقتہ[3].

2662 - عن عبد الرحمن بن أبي بكرۃ عن أبيہ قال: أثنی رجل علی رجل عند النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- فقال: ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مراراً ثُمّ قال: من كان منكم مادحاً أخاہ لا محالۃ فليقل: أحسب فلاناً واللہ حسيبہ[4] ولا أزكي علی اللہ أحداً أحسبہ كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منہ.
باب بلوغ الصبيان وشھادتھم
وقول اللہ تعالی:
(وَ اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنۡکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَاۡذِنُوۡا)
الآيۃ وقال المغيرۃ: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرۃ سنۃ وبلوغ النساء في الحيض لقول اللہ:
(وَ الِّٰٓیۡٔۡ یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیۡضِ مِنۡ نِّسَآئِکُمْ [5] )
إلی قولہ:
( اَنۡ یَّضَعْنَ حَمْلَھُنَّ ؕ )
وقال الحسن بن صالح: أدركت جارۃ لنا جدۃ بنت إحدی وعشرين سنۃ[6].
___________________________ 

[1] قولہ: (قال: عسی الغوير أبؤساً): تصغير الغار أبؤساً جمع بأس وھو الكرب ونصب الأبؤس علی أنّہ خبر يكون المحذوف تقديرہ عسی الغوير أن يكون أبؤساً مثل يضرب لمن كان ظاھرہ السلامۃ فأدركہ العطب وكان ذلك إن آوی رجال إلی كھف مستأمنين بہ فإنھار عليھم فقتلھم فصار مثلاً، ومراد أمير المؤمنين بالمثل لعلك زنيت بأمہ وادعيتہ لقيطاً.

[2] قولہ: (قال: كذلك اذھب): أي: كما تقول: صالح، قال: نعم، قال: اذھب.

[3] قولہ: (وعلينا نفقتہ): نفقۃ الولد المنبوذ.

[4] قولہ: (واللہ حسيبہ): كافيہ.

[5] قولہ: (من نسائكم): فعلق الحكم في العدۃ بالأقراء علی حصول الحيض وأمّا قبلہ وبعدہ فبالأشھر فدلّ علی علی أنّ وجود الحيض ينقل الحكم.

[6] قولہ: (بنت إحدی وعشرين سنۃ): فحاضت لتسع وولدت بنتاً لعشرين ووقع لبنتھا مثل ما وقع لھا.
[النور: 59]
[الطلاق: 4]
Flag Counter