| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
2648 - أخبرني عروۃ بن الزبير أنّ امرأۃ سرقت في غزوۃ الفتح فأتي بِھا رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- ثُمّ أمر بِھا فقطعت يدھا قالت عائشۃ: فحسنت توبتھا[1] وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتھا إلی رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم-. 2649 - عن زيد بن خالد -رضي اللہ عنہ- عن رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- أنّہ أمر فيمن زنی ولم يحصن بجلد مائۃ وتغريب عام[2].
باب لا يشھد علی شھادۃ جور إذا أشھد
2650 - عن النعمان بن بشير -رضي اللہ عنھما- قال: سألت أمي أبي بعض الموھبۃ لي من مالہ[2] ثُمّ بدا لہ فوھبھا لي فقالت: لا أرضی حتی تشھد النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- فأخذ بيدي وأنا غلام فأتی بي النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- فقال: إنّ أمہ بنت رواحۃ سألتني بعض الموھبۃ لھذا فقال: ألك ولد سواہ؟ قال: نعم قال: فأراہ قال: لا تشھدني علی جور، وقال أبو حريز عن الشعبي: لا أشھد علی جور.
باب شھادۃ الأعمی وأمرہ
ونكاحہ وإنكاحہ ومبايعتہ وقبولہ في التأذين وغيرہ وما يعرف بالأصوات وأجاز شھادتہ القاسم والحسن وابن سيرين والزھري وعطاء وقال الشعبي: ويجوز شھادتہ إذا كان عاقلاً وقال الحكم: ربّ شيء[4] تجوز فيہ وقال الزھري: أرأيت ابن عباس لو شھد علی شھادۃ أكنت تردہ وكان ابن عباس يبعث رجلاً إذا غابت الشمس أفطر[5]
___________________________ [1] قولہ: (فحسنت توبتھا): فقد قبلت توبتھا والقاذف كالسارق. أقول: لا نقول بعدم الاستقامۃ ومع ذلك ليس القاذف كالسارق. [2] قولہ: (وتغريب عام): ولم يزد علی ذلك. أقول: عدم الزيادۃ لا يدلّ علی عدم الحكم. [3] قولہ: (من مالہ): فلم يھب. [4] قولہ: (وقال الحكم: ربّ شيء): يعني: ما يعرف بالسماع. [5] قولہ: (إذا غابت الشمس أفطر): أي: دنا غروبُھا فإذا أخبر أنّھا غربت أفطر.