| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
قبلت شھادتٗ وقال الشعبي وقتادۃ: إذا أكذب نفسہ جلد وقبلت شھادتٗ وقال الثوري: إذا جلد العبد ثُمّ أعتق جازت شھادتہ وإذا استقضي المحدود[1] فقضاياہ جائزۃ، وقال بعض الناس[2]: لا يجوز شھادۃ القاذف[3] وإن تاب ثُمّ قال: لا يجوز نكاح بغير شاھدين فإن تزوج بشھادۃ محدودين جاز[4] وإن تزوج بشھادۃ عبدين لم يجز وأجاز شھادۃ المحدود والعبد[5] والأمۃ لرؤيۃ ھلال رمضان وكيف تعرف[6] توبتہ وقد نفی النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-[7] الزاني سنۃ ونھی النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- عن كلام كعب بن مالك وصاحبيہ حتی مضی خمسون ليلۃ[8].
___________________________ [1] قولہ: (استقضي المحدود): قاضي كردہ شد. [2] قولہ: (وقال بعض الناس): سيّد الأئمۃ إمام المُجتھدين تاج الفقھاء معجزۃ من معجزات سيّد المرسلين صلی اللہ عليہ وسلم إمامنا الأعظم أبو حنيفۃ. [3] قولہ: (لا يجوز شھادۃ القاذف): لقد صدق فيما قال؛ فإنّ الاستثناء إذا وقع بعد جملتين أو أكثر يرجع عندنا إلی الأخيرۃ فالمرتفع بالتوبۃ إنّما ھو الفسق دون الجلد وعدم قبول الشھادۃ. [4] قولہ: (محدودين جاز): فيما قال وفرق بين تحمل الشھادۃ وأدائھا فكم ممن يصلح للتحمل ولا يصلح للأداء، والمرتفع بالقذف إنّما ھو الثاني والموجب في النكاح إنّما ھو الأوّل. [5] قولہ: (وأجاز شھادۃ المحدود والعبد): لقد صدق فيما قال؛ فإنّ الشھادۃ برؤيۃ الھلال [لرمضان] ليست بشھادۃ حقيقۃ لعدم [اشتراط لفظ الشھادۃ] وعدم الدعوی فليست ھي إلّا مجرد إخبار ويقبل فيہ كثير ممن لا يقبل منہ الشھادۃ. [6] قولہ: (وكيف تعرف): من ھذا تمام ترجمتہ. [7] قولہ: (وقد نفی النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-): جلا وطن فرمود. [8] قولہ: (حتی مضی خمسون ليلۃ): ولم يزد علی النفي والھجران بعد التوبۃ فدلّ علی قبول الشھادۃ.