Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
396 - 434
باب تعديل كم يجوز
2642 - عن أنس -رضي اللہ عنہ- قال: مرّ علی النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- بجنازۃ فأثنوا عليھا خيراً فقال: وجبت ثُمّ مرّ بأخری فأثنوا عليھا شراً أو قال غير ذلك، فقال: وجبت، فقيل: يا رسول اللہ! قلت لھذا: وجبت، ولھذا: وجبت، قال: شھادۃ القوم[1] المؤمنون شھداء اللہ في الأرض.
باب الشھادۃ علی الأنساب والرضاع المستفيض[2] والموت القديم[3]
وقال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: أرضعتني وأبا سلمۃ ثويبۃ والتثبت فيہ[4].

2647 - عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيہ عن مسروق أنّ عائشۃ -رضي اللہ عنھا- قالت: دخل علي النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- وعندي رجل فقال: يا عائشۃ! من ھذا؟ قلت: أخي من الرضاعۃ قال: يا عائشۃ انظرن من إخوانكن فإنّما الرضاعۃ من المجاعۃ[5] تابعہ ابن مھدي عن سفيان.
باب شھادۃ القاذف والسارق والزاني
وقول اللہ تعالی:
 ( وَّ لَا تَقْبَلُوۡا لَہُمْ شَہَادَۃً اَبَدًا ۚ وَ اُولٰٓئِکَ ہُمُ الْفٰسِقُوۡنَ ۙ﴿۴﴾اِلَّا الَّذِیۡنَ تَابُوۡا )
وجلد عمر أبا بكرۃ وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرۃ ثُمّ استتابَھم وقال: من تاب قبلت شھادتہ وأجازہ عبد اللہ بن عتبۃ وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس ومجاھد والشعبي وعكرمۃ والزھري ومحارب بن دثار وشريح ومعاويۃ ابن قرۃ، وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينۃ إذا رجع القاذف عن قولہ فاستغفر ربّہ
___________________________ 

[1] قولہ: (شھادۃ القوم): مقبولۃ.

[2] قولہ: (المستفيض): المشھور.

[3] قولہ: (والموت القديم): المتطاول عليہ الدھر.

[4] قولہ: (والتثبت فيہ): أي: في أمر الرضاع.

[5] قولہ: (من المجاعۃ): فمن رضع بعد مدّۃ الرضاع فليس حكمہ كحكم النسب.
 [النور: 4-5]
Flag Counter