Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
386 - 434
باب إذا وھب ھبۃ أو وعد ثُمّ مات قبل أن تصل إليہ
وقال عبيدۃ: إن مات وكانت فصلت[1] الھديۃ والمھدی لہ[2] حي[3] فھي لورثتہ وإن لم تكن فصلت فھي لورثۃ الذي أھدی وقال الحسن: أيھما مات قبل فھي لورثۃ المھدی لہ إذا قبضھا الرسول[4].

2598 - حدثنا ابن المنكدر سمعت جابراً -رضي اللہ عنہ- قال: قال لي النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: لو جاء مال البحرين أعطيتك ھكذا ثلاثاً فلم يقدم حتی توفي النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- فأمر أبو بكر منادياً فنادی من كان لہ عند النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- عدۃ أو دين فليأتنا فأتيتہ فقلت: إنّ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- وعدني فحثی لي ثلاثاً.
باب كيف يقبض العبد والمتاع
2599 - عن المسور بن مخرمۃ -رضي اللہ عنھما- أنّہ قال: قسم رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- أقبيۃ[5] ولم يعط مخرمۃ منھا شيئاً، فقال مخرمۃ: يا بني انطلق بنا إلی رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- فانطلقت معہ فقال: ادخل فادعہ لي، قال: فدعوتہ لہ فخرج إليہ وعليہ قباء منھا فقال[6]: خبأنا ھذا لك قال: فنظر[7] إليہ[8] فقال: رضي مخرمۃ.
___________________________

[1] قولہ: (وكانت فصلت): أي: فصلت من المھدي ووصلت إلی المھدی إليہ.

[2] قولہ: (والمھدی لہ): حاليۃ.

[3] قولہ: (حي): حين القبض ثُمّ مات.

[4] قولہ: (الرسول): ولو لم يصل إلی المھدی لہ.

[5] قولہ: (أقبيۃ): جمع قباء.

[6] قولہ: (فقال): النبي صلی اللہ عليہ وسلم: خبأنا.

[7] قولہ: (فنظر): مخرمۃ نظرۃ أعجاب.

[8] قولہ: (إليہ): إلی القباء.
Flag Counter