Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
361 - 434
ولم يكسرہ لھم، وقال: سأغدو[1] عليك غداً فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرھا[2] بالبركۃ فقضيتھم.
باب من باع[3] مال المفلس أو المعدم فقسمہ بين الغرماء 

أو أعطاہ حتی ينفق علی نفسہ.
2403 - عن جابر بن عبد اللہ -رضي اللہ عنھما- قال: أعتق رجل منا غلاما لہ عن دبر فقال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: من يشتريہ مني فاشتراہ نعيم بن عبد اللہ فأخذ ثمنہ فدفعہ إليہ[4].
باب إذا أقرضہ إلی أجل مسمی
أو أجلہ في البيع وقال ابن عمر: في القرض إلی أجل لا بأس بہ وإن أعطي[5] أفضل من دراھمہ[6] ما لم يشترط[7] وقال عطاء وعمرو بن دينار: ھو إلی أجلہ في القرض وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعۃ عن عبد الرحمن بن ھرمز عن أبي ھريرۃ -رضي
___________________________

[1] قولہ: (وقال سأغدوا): فقولہ ھذا تأخير إلی الغد.

[2] قولہ: (في ثمرھا): بالمثلثۃ.

[3] قولہ: (من باع): من الحكام.

[4] قولہ: (فأخذ ثمنہ فدفعہ إليہ): زاد في النسائي قال: "اقض دينك" ولمسلم والنسائي ثُمّ قال: ابدأ بنفسك فإن فضلك فلأھلك فإن فضل فھكذا وھكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك وليس المراد بہ الجھات المخصوصۃ، والمطابقۃ للترجمۃ من جھۃ أنّہ صلی اللہ عليہ وسلم باع علی الرجل مالہ لكونہ مدياناً ومال المديان إمّا أن يقسمہ الإمام بنفسہ أو يسلمہ إليہ ليقسمہ بين غرمائہ قالہ ابن المنير ھذہ خلاصۃ ما في "إرشاد الساري".

[5] قولہ: (وإن أعطي): المديون.

[6] قولہ: (من دراھمہ): دراھم الدائن.

[7] قولہ: (ما لم يشترط): فإذا شرط حين الإقراض فذلك ربا.
Flag Counter