| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
2401 - عن أبي ھريرۃ -رضي اللہ عنہ- قال: أتی النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- رجل يتقاضاہ فأغلظ لہ فھم بہ أصحابہ، فقال: دعوہ فإنّ لصاحب الحقّ مقالاً.
باب إذا وجد مالہ[1] عند مفلس[2] في البيع والقرض والوديعۃ فھو أحقّ بہ
وقال الحسن: إذا أفلس[3] وتبين[4] لم يجز عتقہ ولا بيعہ ولا شراؤٗ وقال سعيد بن المسيب: قضی عثمان من اقتضی من حقّہ قبل أن يفلس فھو لہ ومن عرف متاعہ بعينہ فھو أحقّ بہ. 2402 - أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنّ عمر بن عبد العزيز أخبرہ أنّ أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام أخبرہ أنّہ سمع أبا ھريرۃ -رضي اللہ عنہ- يقول: قال رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم-: أو قال: سمعت رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- يقول: من أدرك مالہ بعينہ عند رجل أو إنسان قد أفلس فھو أحقّ بہ من غيرہ. قال أبو عبد اللہ: ھذا الإسناد كلّھم كانوا علی القضاء يحيی بن سعيد وأبو بكر بن محمد وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو ھريرۃ كانوا كلّھم علی المدينۃ.
باب من أخر الغريم إلی الغد أو نحوہ ولم ير ذلك مطلاً
وقال جابر: اشتدّ الغرماء في حقوقھم في دين أبي فسألھم النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- أن يقبلوا ثمر حائطي[5] فأبوا فلم يعطھم النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- الحائط
___________________________ [1] قولہ: (إذا وجد مالہ): أي: عين مالہ. [2] قولہ: (إذا وجد مالہ عند مفلس): أي: باعہ أو أقرضہ أو أودعہ شيئاً ثُمّ أفلس المبتاع أو المستقرض أو المودَع -بفتح الدال- فالبائع أو المقرض أو المودِع -بكسر الدال- أحقّ بمالہ من غيرہ. [3] قولہ: (إذا أفلس): شخص. [4] قولہ: (إذا أفلس وتبين): تبيّن إفلاسہ عند الحاكم أي: حكم الحاكم بإفلاسہ لم يجز تصرفہ في مالہ فلا يجوز عتقہ عبدہ ولا بيعہ سلعتہ ولا شراؤہ شيئاً بمالہ ولا ھبتہ ولا وصيتہ. [5] قولہ: (ثَمر حائطي): ھاھنا بالثاء المثلثۃ.