Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
356 - 434
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر[1] والتفليس[2]
باب من اشتری بالدين وليس عندہ ثمنہ أو ليس بحضرتہ[3]
2386 - حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراھيم الرھن في السلم فقال: حدثني الأسود[4] عن عائشۃ -رضي اللہ عنھا- عن النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- اشتری طعاماً من يھودي إلی أجل ورھنہ درعاً من حديد.
باب أداء الديون
2388 - عن أبي ذر -رضي اللہ عنہ- قال: كنت مع النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- فلما أبصر يعني: أحداً، قال: ما أحبّ أنّہ يحول لي ذھباً يمكث عندي منہ دينار فوق ثلاث[5] إلّا دينار[6] أرصدہ لدين ثُمّ قال: إنّ الأكثرين[7] ھم الأقلّون[8] إلّا من قال بالمال ھكذا وھكذا، وأشار أبو شھاب بين يديہ وعن يمينہ وعن شمالہ وقليل ما ھم وقال[9]: مكانك وتقدم غير بعيد وسمعت صوتاً فأردت أن آتيہ ثُمّ ذكرت قولہ مكانك حتی آتيك فلما جاء قلت: يا رسول اللہ! الذي سمعت[10] أو قال: الصوت
___________________________

[1] قولہ: (الحجر): المنع عن التصرف وأسبابہ كثير.

[2] قولہ: (التفليس): المفلّس من منع عنہ مالہ لقضاء الديون.

[3] قولہ: (أو ليس بحضرتہ): ثمنہ.

[4] قولہ: (في السلم فقال: حدثني الأسود): أي: في السلف يعني: القرض وليس المراد العقد المخصوص.

[5] قولہ: (فوق ثلاث): أيام.

[6] قولہ: (إلّا دينارٌ): رفع علی البدليۃ من الدينار السابق.

[7] قولہ: (الأكثرين): مالاً.

[8] قولہ: (الأقلّون): ثواباً.

[9] قولہ: (وقال): لي مكانك.

[10] قولہ: (الذي سمعت): ما ھو.
Flag Counter