Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
355 - 434
باب الرجل يكون لہ ممرّ أو شرب في حائط أو في نخل
وقال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: من باع نخلاً بعد أن تؤبر[1] فثمرتُھا للبائع وللبائع الممرّ والسقي[2] حتی يرفع[3] وكذلك ربّ العريۃ[4].

2380 - عن زيد بن ثابت -رضي اللہ عنھم- قال: رخّص النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- أن تباع العرايا بخرصھا تمراً.
___________________________

[1] قولہ: (بعد أن تؤبر): معنی: التأبير قد مرّ في كتاب البيوع.

[2] قولہ: (الممر والسقي): وليس للمشتري أن يمنع من الدخول والمرور والسقي فإنّ لہ في النخيل حقّاً أعني: الثمر لا يصل إليہ إلّا بالسقي والمرور وكذلك ربّ العريۃ لہ الممرّ والسقي بمثل ما ذكرنا ففي الأحاديث الآتيۃ وإن لم يكن التصريح بحقّ المرور والسقي لكنہ صلی اللہ عليہ وسلم لما جعل ثمرتَھا للبائع ورخّص في العرايا ثبت ھذان الحقان ضرورۃ لكونِھما من اللوازم المتوقف عليھا.

[3] قولہ: (حتی يرفع): أي: يقطع ويجذ الثمر.

[4] قولہ: (ربّ العريۃ): لہ الممرّ والسقي.
Flag Counter