Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
342 - 434
سلمۃ عن أبي ھريرۃ -رضي اللہ عنہ- قال: قال رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم-: من كانت لہ أرض فليزرعھا أو ليمنحھا[1] أخاہ فإن أبی فليمسك أرضہ.

2343 - عن نافع أنّ ابن عمر -رضي اللہ عنھما- كان يكري مزارعہ[2] علی عھد النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وصدراً من إمارۃ معاويۃ ثُمّ حدث عن رافع بن خديج أنّ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- نَھی عن كراء المزارع فذھب ابن عمر إلی رافع وذھبت معہ فسألہ فقال: نَھی النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- عن كراء المزارع فقال ابن عمر: قد علمت إنّا كنا نكري مزارعنا علی عھد رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- بما علی الأربعاء[3] وشيء من التبن[4].
باب كراء الأرض بالذھب والفضۃ
2346-2347 - عن رافع بن خديج حدثني عماي أنّھم كانوا يكرون الأرض علی عھد رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- بما ينبت علی الأربعاء أو بشيء يستثنيہ صاحب الأرض[5] فنھانا النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- عن ذلك فقلت لرافع: فكيف ھي بالدينار والدرھم؟ فقال رافع: ليس بِھا بأس بالدينار والدرھم وكأنّ الذي نُھي عن ذلك[6]
___________________________

[1] قولہ: (ليمنحھا): منح أي: وھب.

[2] قولہ: (مَزَارعہ): بفتح الميم جمع المَزْرع كالمَعَارِض جمع المعرض.

[3] قولہ: (بماء علی الأربعاء): بما تنبت علی الأربعاء جمع ربيع وھي النھر الصغير.

[4] قولہ: (التبْن): بسكون الموحدۃ.

[5] قولہ: (صاحب الأرض): بأن يقول: ما أخرجتہ ھذہ الناحيۃ فھو لي.

[6] قولہ: (وكأنّ الذي نُھي عن ذلك): يعني: إنّما كان المنھي عن ذلك ما كان فيہ من الخطر والجھالۃ ما يفضي إلی المنازعۃ فإنّہ الذي لو نظر فيہ أھل العلم بالحلال والحرام لم يجيزوہ أمّا بالدراھم والدنانير فليس فيہ للمنازعۃ سبيل قال أبو عبد اللہ: قد انتھی قول ابن رافع إلی قـولہ: "ليس بِھا بأس بالدينار والدرھم" ومـن ھاھنا ابتدأ قـول الليث أي: مـن قـولہ: وكأنّ
Flag Counter