| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
لا بأس أن يعطي الثوب[1] بالثلث[2] أو الربع ونحوٗ وقال معمر: لا بأس أن تكری الماشيۃ علی الثلث والربع إلی أجل مسمی.
باب
2330 - حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرۃ فإنّھم يزعمون أنّ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- نَھی عنٗ قال أي: عمرو فإنّي أعطيھم وأغنيھم وإن أعلمھم أخبرني يعني: ابن عباس -رضي اللہ عنھما- أنّ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- لم ينہ عنٗ ولكن قال: أن يمنح[3] أحدكم أخاہ خير لہ من أن يأخذ عليہ خرجاً معلوماً.
باب ما يكرہ من الشروط في المزارعۃ
2332 - عن رافع -رضي اللہ عنہ- قال: كنا أكثر أھل المدينۃ حقلاً وكان أحدنا يكري أرضہ فيقول: ھذہ القطعۃ[4] لي وھذہ لك[5] فربما أخرجت ذہ ولم تخرج ذہ فنھاھم النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-.
باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنھم... إلخ
2333 - عن عبد اللہ بن عمر -رضي اللہ عنھما- عن النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: بينما ثلاثۃ نفر يمشون أخذھم المطر فأووا إلی غار في جبل فانحطت علی فم غارھم صخرۃ من الجبل فانطبقت عليھم فقال بعضھم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموھا صالحۃ للہ فادعوا اللہ بِھا لعلہ يفرجھا عنكم، قال أحدھم: اللھم إنّہ كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبيۃ صغار كنت أرعی عليھم فإذا رحت عليھم حلبت فبدأت بوالدي
___________________________ [1] قولہ: (يعطي الثوب): يعني: الغزل للحائك ينسجہ بالثلث. [2] قولہ: (الثلث): أي: ثلث الكرويۃ وربعھا. [3] قولہ: (قال: أن يمنح): ويھب. [4] قولہ: (ھذہ القطعۃ): أي: ما أنبتتہ. [5] قولہ: (وھذہ لك): أي: ما أنبتتہ.