وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر: قال: ما بالمدينۃ أھل بيت ھجرۃ[1] إلّا يزرعون علی الثلث والربع وزارع علي وسعد ابن مالك وعبد اللہ بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروۃ وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين، وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس علی إن جاء[2] عمر بالبذر من عندہ فلہ الشطر وإن جاءوا بالبذر فلھم كذا[3] وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدھما فينفقان جميعاً فما خرج فھو بينھما ورأی ذلك الزھري[4] وقال الحسن: لا بأس أن يجتنَی القطن[5] علی النصف. وقال إبراھيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزھري وقتادۃ:
___________________________ فيلحق الضرر السيد وكانت الأرض الباقيۃ تصاب ويسلم ذلك البعض فليحق الضرر العامل الزراع فنھينا عن ذلك فأمّا الذھب والورق فلم يكن لہ أي: للإكراء يومئذ وفي روايۃ سقطت لفظۃ: "لہ" والمراد لم يكن يومئذ يكری بِھما وليس المراد نفي وجودھما. [1] قولہ: (أھل بيت ھجرۃ): يعني: المھاجرۃ. [2] قولہ: (علی إن جاء): أي: علی أنّہ إن جاء. [3] قولہ: (فلھم كذا): أبَھم المقدار ھاھنا لوقوع الاختلاف فيہ وروي أنّہ أعطی البياض أي: بياض الأرض علی [أنّہ] إن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلھم الثلث ولعمر ثلثان وإن كان منھم فلھم الشطر ولہ الشطر. [4] قولہ: (ذلك الزھري): جائزاً. [5] قولہ: (أن يجتني القطن): الاجتناء: چيدن ثمار از درخت اي پنبہ از درختھايش بچيدن ومر چنندگان را نصف ونصف آن راست كہ بچناند.