Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
334 - 434
كتاب المزارعۃ
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منہ
وقول اللہ:
(اَفَرَءَیۡتُمۡ [1]مَّا تَحْرُثُوۡنَ ﴿ؕ۶۳﴾ءَاَنۡتُمْ تَزْرَعُوۡنَہٗۤ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوۡنَ ﴿۶۴﴾لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰہُ حُطَامًا)
2320 - عن أنس ابن مالك -رضي اللہ عنہ- قال: قال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منہ طير أو إنسان أو بَھيمۃ إلّا كان لہ بہ صدقۃ. وقال مسلم: حدثنا أبان حدثنا قتادۃ حدثنا أنس عن النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-.
باب ما يحذر[2] من عواقب الاشتغال بآلۃ الزرع أو مجاوزۃ[3] الحدّ الذي أمر بہ
2321 - عن أبي أمامۃ الباھلي قال: ورأی سكۃ[4] وشيئاً من آلۃ الحرث فقال: سمعت النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- يقول: لا يدخل ھذا[5] بيت قوم إلّا أدخلہ اللہ الذلّ. قال محمد: واسم أبي أمامۃ صدي بن عجلان[6].
___________________________  

[1] قولہ: (أفرأيتم): فدلّت الآيۃ علی جواز الزرع إذ لو لم يجز لما وقع الامتنان بہ.

[2] قولہ: (يحذر): من الحذر ومن التحذير.

[3] قولہ: (مجاوزۃ): قلت: ھو الأظھر.

[4] قولہ: (سِكّۃ): بكسر السين المھملۃ وتشديد الكاف حديدۃ تحرث بِھا الأرض.

[5] قولہ: (لا يدخل ھذا): يعني: السكۃ وغيرھا من آلات الحرث بيت قوم يعملون بِھا بأنفسھم قالہ العلامۃ القسطلاني. قلت: وھو الظاھر عند الإطلاق إلّا أدخلہ اللہ الذل فإنّ ما في   العمل والمھنۃ من الذلّ ما لا يخفی فإن أدخلوہ بيتھم حفظاً ولا يعملون بِھا بأنفسھم بل لھم عمال يعملون بِھا فھم خارجون عن ھذا الحكم أو ھو علی عمومہ، قال القسطلاني: فإنّ الذلّ شامل لكلّ من أدخل نفسہ ما يستلزم مطالبۃ آخر لٗ ولا سيما إذا كان المطالب من ظلمۃ الولاۃ. أقول: وعليك بقولہ تعالی: (لَّا ذَلُوۡلٌ تُثِیۡرُ الۡاَرْضَ). [البقرۃ: 71].

[6] قولہ: (صدي بن عجلان): مصغراً.
[الواقعۃ: 63-65].
Flag Counter