Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
329 - 434
باب إذا وكل رجلاً أن يعطي شيئاً... إلخ
2309 - عن عطاء بن أبي رباح وغيرہ يزيد بعضھم علی بعض لم يبلغہ[1] كلّھم رجل واحد منھم عن جابر بن عبد اللہ -رضي اللہ عنھما- قال: كنت مع النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- في سفر فكنت علی جمل ثفال إنّما ھو في آخر القوم فمرّ بي النبي   -صلی اللہ عليہ وسلم- فقال: من ھذا؟ فقلت: جابر بن عبد اللہ، فقال: ما لك؟ فقلت: إنّي علی جمل ثفال، قال: أمعك قضيب؟ قلتُ: نعم، قال: أعطنيہ فأعطيتُہ فضربہ وزجرہ فكان من ذلك المكان من أوّل القوم، قال: بعنيہ، قلتُ: بلی ھو لك يا رسول اللہ! قال: بل بعنيہ، قال: قد أخذتہ بأربعۃ دنانير ولك ظھرہ إلی المدينۃ فلما دنونا من المدينۃ أخذت أرتحل، قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأۃ قد خلا منھا[2]، قال: فھلا جاريۃ تلاعبھا وتلاعبك، قلت: إنّ أبي قد توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأۃ قد جربت[3] وخلا منھا، قال: فذلك[4] فلما قدمنا المدينۃ قال: يا بلال! اقضہ وزدہ فأعطاہ[5] أربعۃ دنانير وزادہ قيراطاً، قال جابر: لا تفارقني زيادۃ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر بن عبد اللہ.
باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل[6] شيئاً[7]
فأجازہ الموكل[8] فھو جائز وإن أقرضہ إلی أجل مسمی جاز.
___________________________ 

[1] قولہ: (لم يُبلّغہ): من التبليغ.

[2] قولہ: (قد خلا منھا): أي: مضی منھا بعض شبابِھا.

[3] قولہ: (وقد جربت): وصارت ذات تجربۃ.

[4] قولہ: (قال: فذلك): أي مبارك أو حسن.

[5] قولہ: (وزدہ فأعطاہ): فيہ الترجمۃ.

[6] قولہ: (الوكيل): كان وكلّ باشتراء جاريتين فاشتری واحدۃ.

[7] قولہ: (شيئاً): مما وكل عليہ.

[8] قولہ: (الموكل): ناقصاً.
Flag Counter