| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
2302-2303 - عن أبي سعيد الخدري وأبي ھريرۃ -رضي اللہ عنھما- أنّ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- استعمل رجلاً علی خيبر فجاءھم بتمر جنيب[2] قال: أَكُلّ تمر خيبر ھكذا؟ قال: إنّا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثۃ، فقال: لا تفعل بع[3] الجمع[4] بالدراھم ثُمّ ابتع بالدراھم جنيباً، وقال في الميزان: مثل ذلك[5].
باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاۃ... إلخ
2304 - عن نافع أنّہ سمع ابن كعب[6] بن مالك يحدث عن أبيہ أنّہ كانت لہ غنم ترعی بسلع[7] فأبصرت جاريۃ لنا بشاۃ من غنمنا موتا فكسرت حجراً فذبحتھا بہ فقال لھم: لا تأكلوا حتی أسأل النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- أو أرسل إلی النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- من يسألہ وأنّہ سأل النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- عن ذاك أو أرسل فأمرہ بأكلھا، قال عبيد اللہ: فيعجبني أنّھا أمۃ وأنّھا ذبحت[8]. تابعہ عبدۃ عن عبيد اللہ.
باب وكالۃ الشاھد والغائب جائزۃ
وكتب عبد اللہ بن عمرو إلی قھرمانہ وھو غائب عنہ أن يزكي[9]
___________________________ [1] قولہ: (الميزان): يعني: الموزون. [2] قولہ: (بتمر جنيب): نوع من التمر جيد. [3] قولہ: (فقال: لا تفعل بع): ففي قولہ -صلی اللہ عليہ وسلم-: "بع الجمع" تفويض أمر ما يكال ويوزن إلی الغير ويلتحق بہ الصرف، كذا قال العلامۃ القسطلاني، وأنت تعلم ضعفہ. [4] قولہ: (بع الجمع): نوع رديء. [5] قولہ: (مثل ذلك): لا يباع رطل برطلين بل الرطل بالدراھم ثُمّ يبتاع بِھا الرطلان. [6] قولہ: (سمع ابن كعب): عبد اللہ وبہ جزم المزي أو عبد الرحمن قيل: ھو الأظھر. [7] قولہ: (بسلع): جبل بطيبۃ. [8] قولہ: (وأنّھا ذبحت): واجتھدت وعلمت المسألۃ. [9] قولہ: (أن يزكي): زكوۃ دھد .