2301 - عن صالح بن إبراھيم بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيہ عن جدہ عبد الرحمن بن عوف -رضي اللہ عنہ- قال:
___________________________
[1] قولہ: (الوكالۃ): تفويضك إلی من غيرك ما يقبل النيابۃ من أمرك.
[2] قولہ: (فبقي عتود): معز مرّ عليہ حول.
[3] قولہ: (فذكرہ للنبي -صلی اللہ عليہ وسلم- فقال: ضحّ بہ أنت): فيہ أنّہ ھبۃ فليس من الشركۃ في شيء أجيب بأنّہ سيأتي الحديث في الأضاحي من طريق أخری بلفظ أنّہ قسم بينھم ضحايا، قال: فدلّ علی أنّہ عين تلك الغنم للضحايا فوھب لھم جملتھا ثُمّ أمر عقبۃ بقسمتھا فيصحّ الاستدلال بہ لما ترجم لہ نقلہ القسطلاني عن ابن المنير.
أقول: فإذا وھبھم فعقبۃ ليس إلّا شريكھم لا شريكہ والتوكيل منہ لا منھم فليس من الباب أيضاً ولذا قال في "المصابيح": ينبغي يعني: يجب أن يضاف إلی ذلك أنّ عقبۃ كان وكيلاً عن القسم بتوكيل شركائہ في تلك الضحايا التي قسمھا. أقول: وبعد لم يذكر أنّھم وكلوہ مع أنّ الظاھر عدم التوكيل منھم إذ لا حاجۃ لتوكيل أحد مع توكيل رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم، وفيہ نظر، ولہ جواب فافھم. إن قلت: إنّما وكلّہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عليہ وسلم بعد ما وھبھا لھم من جانبھم؛ إذ ليس لأحد التوكيل من عند نفسہ في أمر الغير. قلت: كان إماماً عاماً ووالياً لكافۃ الناس علی أن لا توكيل بعد الشركۃ فإنّ الھبۃ لعقبۃ وقعت بعد الوكالۃ، ولك أن تقول: إنّ الھبۃ لم تكن لرجال مسمين بل عمن طارت إليہ القسمۃ فكانت الشركۃ قبل الوكالۃ فتأمّل حقّ تأمّل وتدبّر حقّ تدبّر، واللہ أعلم.