(وَالَّذِیۡنَ عَقَدَتْ اَیۡمَانُکُمْ)
إلّا النصر[1] والرفادۃ[2] والنصيحۃ وقد ذھب الميراث ويوصي لہ.
باب من تكفّل عن ميت ديناً فليس لہ أن يرجع
2295 - عن سلمۃ بن الأكوع -رضي اللہ عنہ- أنّ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- أتي بجنازۃ ليصلي عليھا فقال: ھل عليہ من دين؟ قالوا: لا فصلی عليہ ثُمّ أتي بجنازۃ أخری، فقال: ھل عليہ من دين؟ قالوا: نعم قال: فصلّوا علی صاحبكم، قال أبو قتادۃ: علَيّ دينہ[3] يا رسول اللہ! فصلّی عليہ.
2296 - عن جابر بن عبد اللہ -رضي اللہ عنھم- قال: قال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك[4] ھكذا وھكذا فلم يجئ مال البحرين حتی قبض النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادی: من كان لہ عند النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- عدۃ[5] أو دين فليأتنا فأتيتُٗ فقلتُ: إنّ النبي
___________________________
[1] قولہ: (إلّا النصر): مستثنی من الأحكام المقدرۃ في الآيۃ المنسوخۃ، أي: نسخت تلك الآيۃ حكم نصيب الإرث إلّا النصر وما بعدہ أو الاستثناء منقطع أي: لكن النصر باق ثابت.
[2] قولہ: (الرفادۃ): المعاونۃ.
[3] قولہ: (قال أبو قتادۃ: علي دينہ): ووجہ المطابقۃ ھاھنا أنّہ لو كان لأبي قتادۃ أن يرجع لما صلی عليہ النبي صلی اللہ عليہ وسلم حتی يوفي أبو قتادۃ الدين لاحتمال أن يرجع فيكون قد صلّی علی مديون دينہ باق عليہ فدلّ علی أنّہ ليس لہ أن يرجع قالہ القسطلاني وفي قلبي منہ شيء، فافھم.
[4] قولہ: (قد أعطيتك): فبسط يديہ عليّ ثلاث مرات كذا جاء في روايۃ رواھا المؤلف في الشھادات.
[5] قولہ: (عدۃ): وعد.