والديون بالأبدان[1] وغيرھا[2] وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزۃ بن عمرو الأسلمي عن أبيہ: أنّ عمر -رضي اللہ عنہ- بعثہ مصدّقاً[3] فوقع رجل علی جاريۃ امرأتہ فأخذ حمزۃ من الرجل كفلاء[4] حتی قدم علی عمر وكان عمر[5] قد جلدہ[6] مائۃ فصدقھم[7] وعذرہ بالجھالۃ[8]، وقال جرير والأشعث لعبد اللہ بن مسعود في المرتدين: استبھم
___________________________ [1] قولہ: (بالأبدان): بإحضار المديون. [2] قولہ: (وغيرھا): يعني: بالأموال. [3] قولہ: (مصدقاً): آخذ الصدقۃ عاملاً عليھا. [4] قولہ: (كفلاء): فھذہ كفالۃ الأبدان. [5] قولہ: (وكان عمر): كان من قصتہ أنّہ ذھب مصدقاً إلی سعد ھذيم فإذا رجل يقول لامرأتہ: أدّي صدقۃ مال مولاك والمرأۃ تقول لہ: أدِّ أنت صدقۃ مال ابنك فسأل حمزۃ عن أمرھما فأخبر أنّ ذلك الرجل زوج تلك المرأۃ وأنّہ وقع علی جاريۃ لھا فولدت ولداً فأعتقتہ المرأۃ ثُمّ ورث من أمّہ مالاً فقالوا: ھذا المال لابنہ من جاريتھا قال حمزۃ: لأرجمنك بأحجارك فقيل لہ: إنّ أمرہ رفع إلی عمر فجلدہ مائۃ ولم ير عليہ رجما كذا أخرجہ الطحاوي في "معاني الآثار" وإنّي نقلتہ ببعض اختصار وبِھذا ينكشف لك معنی قولہ: "وكان عمر قد جلدہ". [6] قولہ: (قد جلدہ): في تلك القضيۃ. [7] قولہ: (فصدقھم): أي: صدق الذين شھدوا بأنّہ وقع عليھا. [8] قولہ: (وعذرہ بالجھالۃ): ولم يرجمہ لأنّہ عذرہ بالجھالۃ لمكان الشبھۃ لعدم علمہ بحرمۃ جاريۃ امرأتہ فظنّ أنّ جاريتھا جاريتہ كما ھو العرف الجاري بين الأزواج في سائر الأموال وأفضی اجتھاد عمر إلی الجلد مع درء الرجم وإلّا فإذا سقط الحدّ للشبھۃ فلا جلد أيضاً.