وقال ابن سيرين: ليس لأھلہ أن يخرجوہ إلی تمام الأجل، وقال الحسن والحكم وإياس بن معاويۃ: تمضی الإجارۃ إلی أجلھا، وقال ابن عمر: أعطی النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- خيبر بالشطر[2] فكان ذلك علی عھد النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- وأبي بكر وصدراً من خلافۃ عمر ولم يذكر أنّ أبا بكر وعمر جددا الإجارۃ بعدما قبض النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-[3].
___________________________
[1] قولہ: (عسب الفحل): ضرابہ وجماعہ وقيل منيّہ ومائہ وقيل: أجر جماعٗ فعلی الثالث المعنی ظاھر، وعلی الأوليين بتقدير المضاف أي: باب بدل ضراب الفحل أو بدل منيہ يعني: ھل يجوز أن يذھب بفحلہ فينزيہ علی إناث الناس ويأخذ عليہ أجراً؟ نَھی عنہ النبي صلی اللہ عليہ وسلم.
[2] قولہ: (خيبر بالشطر): أي: شطر ما خرج من الزرع والنخيل.
[3] قولہ: (بعدما قبض النبي صلی اللہ عليہ وسلم): وعندنا تنفسخ؛ إذ ملك المنفعۃ تبع لملك الرقبۃ والوارث ملك الرقبۃ فارتفعت يد المستأجر عن تبعھا، وعدم الذكر في حديث خيبر لا يستلزم عدم التجديد، واللہ أعلم.