| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
فاجتمع لي عندہ[1] فأتيتہ أتقاضاہ فقال: لا واللہ لا أقضيك حتی تكفر بمحمد فقلت: أما واللہ حتی تموت ثُمّ تبعث فلا[2] قال: وإنّي لميت ثُمّ مبعوث قلت: نعم قال: فإنّہ سيكون لي ثَمّ مال وولد فأقضيك فأنزل اللہ:
(اَفَرَءَیۡتَ الَّذِیۡ کَفَرَ بِاٰیٰتِنَا وَقَالَ لَاُوۡتَیَنَّ مَالًا وَّ وَلَدًا )
باب ما يعطی في الرقيۃ[3] علی أحياء العرب[4] بفاتحۃ الكتاب[5]
وقال ابن عباس عن النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: أحقّ ما أخذتُم عليہ أجراً كتاب اللہ وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلّا أن يعطی شيئاً فيقبلہ وقال الحكم: لم أسمع أحداً كرہ أجر المعلم وأعطی الحسن عشرۃ دراھم ولم ير ابن سيرين بأجر القسام[6] بأساً وقال: كان يقال: السحت الرشوۃ في الحكم[7] وكانوا[8] يعطون علی الخرص[9]. 2276 - حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانۃ عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد -رضي اللہ عنہ- قال: انطلق نفر من أصحاب النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- في سفرۃ سافروھا حتی نزلوا علی حي من أحياء العرب فاستضافوھم فأبوا أن يضيفوھم فلدغ سيّد ذلك الحي فسعوا لہ بكلّ شيء لا ينفعہ شيء فقال بعضھم: لو أتيتم ہؤلاء الرھط الذين نزلوا لعلہ أن يكون عند بعضھم شيء فأتوھم فقالوا: يا أيّھا الرھط إنّ
___________________________ [1] قولہ: (فاجتمع لي عندہ): أجر. [2] قولہ: (فلا): أكفر. [3] قولہ: (الرقيۃ): افسون. [4] قولہ: (أحياء العرب): وقبائلھم. [5] قولہ: (بفاتحۃ الكتاب): متعلق الرقيۃ. [6] قولہ: (القسام): الذي يقسم التركۃ بين الورثۃ. [7] قولہ: (في الحكم): والقسمۃ أيضاً من الحكم فإنّ القاسم يحكم بأن ألفاً لعمرو وألفاً لزيد. [8] قولہ: (وكانوا): يعني: الناس. [9] قولہ: (علی الخرص): أي: خرص الثمار وغيرھا أجرۃ.
[مريم: 77].