Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
310 - 434
لمائۃ ألف[1] قال ما نراہ[2] إلّا نفسہ[3].
باب أجر السمسرۃ
ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراھيم والحسن بأجر السمسار بأساً، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول[4]: بع ھذا الثوب[5] فما زاد[6] علی كذا وكذا فھو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال: بعہ بكذا وكذا فما كان من ربح فھو لك أو بيني وبينك[7] فلا بأس بہ وقال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: المسلمون عند شروطھم.

2274 - عن ابن طاوس عن أبيہ عن ابن عباس -رضي اللہ عنھما- نَھی رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- أن يتلقی الركبان ولا يبيع حاضر لباد، قلت: يا ابن عباس ما قولہ: لا يبيع حاضر لباد قال: لا يكون[8] لہ سمساراً.
باب ھل يواجر الرجل نفسہ من مشرك في أرض الحرب
2275 - عن مسروق حدثنا خباب[9] قال: كنت رجلاً قيناً فعملت للعاص بن وائل
___________________________ 

[1] قولہ: (لمائۃ ألف): درھماً أو ديناراً.

[2] قولہ: (قال: ما نراہ): كانوا فقراء فأغناھم اللہ ورسولہ من فضلہ.

[3] قولہ: (قال: ما نرہ إلّا نفسہ): قال شقيق: ما نری وما نظنّ ھذا البعض الذي كان كذا وصار كذا إلّا نفس أبي مسعود الأنصاري، عنی بِھذا الكلام نفسہ.

[4] قولہ: (أن يقول): زيد لعمرو: بع.

[5] قولہ: (ھذا الثوب): بألف مثلاً.

[6] قولہ: (فما زاد): يعني: علی الثمن الذي أمرہ بہ كالألف مثلاً فھو لك.

[7] قولہ: (أو بيني وبينك): ھذہ مضاربۃ.

[8] قولہ: (قال: لا يكون): ومفھومہ جواز السمسرۃ من حاضر لحاضر.

[9] قولہ: (حدثنا خباب): خباب من المسلمين السابقين عمل للعاص سيفاً بمكۃ وھو مسلم

 والعاص كافر والمكۃ دار حرب إذ ذاك واطلع النبي صلی اللہ عليہ وسلم علی ھذا الأمر وأقر.
Flag Counter