ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراھيم والحسن بأجر السمسار بأساً، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول[4]: بع ھذا الثوب[5] فما زاد[6] علی كذا وكذا فھو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال: بعہ بكذا وكذا فما كان من ربح فھو لك أو بيني وبينك[7] فلا بأس بہ وقال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: المسلمون عند شروطھم. 2274 - عن ابن طاوس عن أبيہ عن ابن عباس -رضي اللہ عنھما- نَھی رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- أن يتلقی الركبان ولا يبيع حاضر لباد، قلت: يا ابن عباس ما قولہ: لا يبيع حاضر لباد قال: لا يكون[8] لہ سمساراً.
باب ھل يواجر الرجل نفسہ من مشرك في أرض الحرب
2275 - عن مسروق حدثنا خباب[9] قال: كنت رجلاً قيناً فعملت للعاص بن وائل
___________________________ [1] قولہ: (لمائۃ ألف): درھماً أو ديناراً. [2] قولہ: (قال: ما نراہ): كانوا فقراء فأغناھم اللہ ورسولہ من فضلہ. [3] قولہ: (قال: ما نرہ إلّا نفسہ): قال شقيق: ما نری وما نظنّ ھذا البعض الذي كان كذا وصار كذا إلّا نفس أبي مسعود الأنصاري، عنی بِھذا الكلام نفسہ. [4] قولہ: (أن يقول): زيد لعمرو: بع. [5] قولہ: (ھذا الثوب): بألف مثلاً. [6] قولہ: (فما زاد): يعني: علی الثمن الذي أمرہ بہ كالألف مثلاً فھو لك. [7] قولہ: (أو بيني وبينك): ھذہ مضاربۃ. [8] قولہ: (قال: لا يكون): ومفھومہ جواز السمسرۃ من حاضر لحاضر. [9] قولہ: (حدثنا خباب): خباب من المسلمين السابقين عمل للعاص سيفاً بمكۃ وھو مسلم والعاص كافر والمكۃ دار حرب إذ ذاك واطلع النبي صلی اللہ عليہ وسلم علی ھذا الأمر وأقر.