| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
فأعطاہ أحدھما وقال: آتيك بالآخر غداً رھواً[1] إن شاء اللہ[2] وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاۃ بالشاتين إلی أجل، وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين ودرھم بدرھم[3] نسيئۃ. 2228 - حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس -رضي اللہ عنہ- قال: كان في السبي صفيۃ فصارت إلی دحيۃ الكلبي ثُمّ صارت إلی النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-[4].
باب بيع الرقيق
2229 - عن الزھري قال: أخبرني ابن محيريز أنّ أبا سعيد الخدري -رضي اللہ عنہ- أخبرہ أنّہ بينما ھو جالس عند النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- فقال: يا رسول اللہ! إنّا نصيب سبياً فنحبّ الأثمان[5] فكيف تری في العزل؟ فقال: أو إنّكم تفعلون ذلك لا عليكم[6] أن لا تفعلوا ذلكم فإنّھا ليست نسمۃ كتب اللہ أن تخرج إلّا وھي خارجۃ.
باب بيع المدبر
2232-2233 - حدث ابن شھاب أنّ عبيد اللہ أخبرہ أنّ زيد بن خالد وأبا ھريرۃ -رضي اللہ عنھما- أخبراہ أنّھما سمعا رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- سئل
___________________________ [1] قولہ: (رھواً): إتياناً. [2] قولہ: (رھواً إن شاء اللہ): سھلاً بلا شدّۃ ومماطلۃ. [3] قولہ: (درھم بدرھم): فكأنّہ لا ربا عندہ إلّا في الفضل وروي ودرھم بدرھمين نسيئۃ، وھو خطأ. [4] قولہ: (ثُمّ صارت إلی النبي صلی اللہ عليہ وسلم): واشتراھا النبي صلی اللہ عليہ وسلم بسبعۃ أرؤس كما جاء عند مسلم وھذہ محلّ الترجمۃ. [5] قولہ: (فنحبّ الأثمان): يعني: الفداء فإنّھن إذا ولدن لن يفادوا عنھن. [6] قولہ: (ذلك لا عليكم): لا بأس عليكم إن لا تفعلوا ذلك فإنّ من كتب اللہ أن يلد فيلد لا محالۃ.