| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
أنّہ ابنہ انظر إلی شبھہ، وقال عبد بن زمعۃ: ھذا أخي يا رسول اللہ ولد علی فراش أبي من وليدتہ فنظر رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- إلی شبھہ فرأی شبھا بيناً بعتبۃ فقال: ھو لك يا عبد بن زمعۃ الولد للفراش[1] وللعاھر الحجر واحتجبي منہ يا سودۃ بنت زمعۃ فلم ترہ سودۃ قط. 2219 - عن سعد عن أبيہ قال: قال عبد الرحمن بن عوف -رضي اللہ عنہ- لصھيب: اتق اللہ[2] ولا تدع[3] إلی غير أبيك، فقال صھيب: ما يسرّني أنّ لي كذا وكذا وأنّي قلت ذلك[4] ولكني سرقت وأنا صبي.
باب لا يذاب شحم الميتۃ ولا يباع ودكہ[5]
رواہ جابر -رضي اللہ عنہ- عن النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-. 2223 - أخبرني طاوس أنہ سمع ابن عباس -رضي اللہ عنھما- يقول: بلغ عمر بن الخطاب أنّ فلاناً باع خمراً فقال: قاتل اللہ فلاناً ألم يعلم أنّ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: قاتل اللہ اليھود حرمت عليھم الشحوم فجملوھا[6] فباعوھا.
___________________________ [1] قولہ: (الولد للفراش): فجعلھا وليدۃ صحيحۃ الاستيلاد فيہ الترجمۃ. [2] قولہ: (اتق اللہ): فإنّہ كان رومي اللسان اشتراہ الناس من أھل الروم وكان يقول: إنّي عربي نمري من بني نمر بن قاسط. [3] قولہ: (ولا تدع): لا تنتسب. [4] قولہ: (وأ نّي قلت ذلك): أي: إنّي قلت: إنّي نمري عربي وحقّ ما قلت ولكني سرقت يعني: سبيت وأنا صبي سباہ الروم صبياً ومحل الترجمۃ شري صھيب منھم وإعتاقہ. [5] قولہ: (ولا يباع ودكہ): دسم اللحم ودھنہ الذي يخرج منہ. [6] قولہ: (فجملوھا): أي: أذابوھا فباعوھا يعني: أن ما حرم استعمالہ حرم بيعہ وشراؤہ كذا شحم الميتۃ ودسمہ.