Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
293 - 434
باب بيع الشريك من شريكہ
2213 - عن جابر -رضي اللہ عنہ- جعل رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- الشفعۃ[1] في كلّ مال لم يقسم[2] فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعۃ.
باب إذا اشتری شيئاً لغيرہ بغير إذنہ فرضي
2215 - عن ابن عمر -رضي اللہ عنھما- عن النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: خرج ثلاثۃ نفر يمشون فأصابَھم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليھم صخرۃ، قال: فقال بعضھم لبعض: ادعوا اللہ بأفضل عمل عملتموٗ فقال أحدھم: اللھم إنّي كان لي أبوان شيخان كبيران فكنتُ أخرج فأرعی ثُمّ أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي بہ أبوي فيشربان ثُمّ أسقي الصبيۃ وأھلي وامرأتي فاحتبست ليلۃ فجئت فإذا ھما نائمان قال: فكرھتُ أن أوقظھما والصبيۃ يتضاغون[3] عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبُھما حتی طلع الفجر، اللھم إن كنت تعلم أنّي فعلتُ ذلك ابتغاء وجھك فافرج عنّا فرجۃ نری منھا السماء، قال: ففرج عنھم، فقال الآخر: اللھم إن كنت تعلم أنّي كنت أحبّ امرأۃ من بنات عمي كأشدّ ما يحبّ الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذاك منھا حتی تعطيھا[4] مائۃ دينار فسعيت فيھا حتی جمعتھا فلما قعدت بين رجليھا قالت: اتّق اللہ ولا تفض الخاتم إلّا بحقّہ فقمتُ وتركتُھا فإن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك ابتغاء وجھك فافرج عنا فرجۃ، قال: ففرج عنھم الثلثين، وقال الآخر: اللھم إن كنت تعلم أنّي استأجرتُ أجيراً بفرق من ذرۃ فأعطيتہ فأبی ذلك أن يأخذ فعمدتُ إلی ذلك الفرق
___________________________

[1] قولہ: (الشفعۃ): يعني: شفعۃ الخليط وأمّا شفعۃ الجار فلا يتحقق بعد وقوع الحدود وصرف الطرق.

[2] قولہ: (في كلّ ما لم يقسم): وجہ المطابقۃ بالترجمۃ علی ما أدی إليہ ذھني القاصر أنّ شفعۃ الخليط مستلزم لبيع الشريك من شريكہ كما لا يخفی.

[3] قولہ: (يتضاغون): بالضاد والغين المعجمتين علی وزن يَتفَاعَلُون، أي: يضجون بالبكاء من الجوع.

[4] قولہ: (حتی تعطيھا): فيہ التفات.
Flag Counter