| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
بأحد عشر[1] ويأخذ للنفقۃ ربحاً[2] وقال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- لھند: خذي[3] ما يكفيك وولدك بالمعروف[4] وقال اللہ تعالی:
( وَمَنۡ کَانَ فَقِیۡرًا فَلْیَاۡکُلْ بِالْمَعْرُوۡفِ ؕ [5] )
واكتری الحسن من عبد اللہ بن مرداس حماراً فقال: بكم؟ قال: بدانقين فركبہ ثُمّ جاء مرۃ أخری، فقال: الحمار[6] الحمار فركبہ ولم يشارطہ[7] فبعث إليہ بنصف درھم. 2210 - عن أنس بن مالك -رضي اللہ عنہ- قال: حجم رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- أبو طيبۃ فأمر لہ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- بصاع من تمر[8] وأمر أھلہ أن يخففوا عنہ من خراجہ. 2211 - عن عائشۃ -رضي اللہ عنھا- قالت ھند أم معاويۃ لرسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم-: إنّ أبا سفيان رجل شحيح فھل علَيّ جناح أن آخذ من مالہ سراً؟[9] قال: خذي أنت وبنيك[10] ما يكفيك بالمعروف.
___________________________ [1] قولہ: (بأحد عشر): فھذا الفصل ساقط عادۃ. [2] قولہ: (ويأخذ للنفقۃ ربحاً): ويأخذ البائع من المبتاع للنفقۃ علی المبيع في أجرۃ كيالہ وحمالہ وما ينفق عليہ ربحاً زائداً علی الثمن لما جرت بہ العادۃ. [3] قولہ: (لھند خذي): من مال زوجك بلا إذنہ. [4] قولہ: (بالمعروف): فالمعتبر في مقدار المأخوذ العادۃ الجاريۃ. [5] قولہ: (فليأكل بالمعروف): والمعتبر في مقدار المأكول العادۃ. [6] قولہ: (فقال الحمار): اطلب. [7] قولہ: (ولم يشارطہ): الأجرۃ قياساً علی الإجارۃ السابقۃ وجرياً علی العادۃ فبعث إليہ بنصف درھم وزاد دانقاً فضلاً وكرماً. [8] قولہ: (بصاع من تمر): ولم يكن شارط من قبل جرياً علی العادۃ. [9] قولہ: (سِرّاً): وخفيۃ. [10] قولہ: (وبنيك): النصب علی أنّ الواو بمعنی مع.
[النساء: 6]