2207 - عن أنس بن مالك -رضي اللہ عنہ- أنّہ قال: نَھی رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- عن المحاقلۃ والمخاضرۃ والملامسۃ والمنابذۃ والمزابنۃ[3]. 2208 - عن أنس -رضي اللہ عنہ- أنّ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- نَھی عن بيع الثمر حتی تزھو، فقلنا لأنس: ما زھوھا؟ قال: تحمرّ أو تصفرّ أرأيت إن منع اللہ الثمرۃ بم تستحل[4] مال أخيك.
باب بيع الجمار[5] وأكلہ
2209 - عن ابن عمر -رضي اللہ عنھما- قال: كنت عند النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- وھو يأكل جماراً فقال: من الشجر شجرۃ كالرجل المؤمن فأردت أن أقول: ھي النخلۃ فإذا أنا أحدثھم، قال: ھي النخلۃ.
باب من أجری أمر الأمصار
علی ما يتعارفون بينھم في البيوع والإجارۃ والمكيال والوزن وسنّتھم علی نياتِھم ومذاھبھم المشھورۃ وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم وقال عبد الوھاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرۃ[6]
___________________________ [1] قولہ: (نھی عن ذلك): من جنسہ. [2] قولہ: (بيع المخاضرۃ): مفاعلۃ من الخضرۃ بمھملۃ بعد معجمتين بيع الثمار والحبوب الخضر قبل أن يبدو صلاحھا. [3] قولہ: (والمزابنۃ): وقد مرّ تفاسيرھن. [4] قولہ: (تستحلّ): من الاستحلال. [5] قولہ: (بيع الجمار): قلب النخل. [6] قولہ: (لا بأس العشرۃ): أن تباع.