Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
291 - 434
يبيعہ بزبيب كيلاً وإن كان زرعاً أن يبيعہ بكيل طعام نَھی عن ذلك[1] كلّہ.
باب بيع المخاضرۃ[2]
2207 - عن أنس بن مالك -رضي اللہ عنہ- أنّہ قال: نَھی رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- عن المحاقلۃ والمخاضرۃ والملامسۃ والمنابذۃ والمزابنۃ[3].

2208 - عن أنس -رضي اللہ عنہ- أنّ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- نَھی عن بيع الثمر حتی تزھو، فقلنا لأنس: ما زھوھا؟ قال: تحمرّ أو تصفرّ أرأيت إن منع اللہ الثمرۃ بم تستحل[4] مال أخيك.
باب بيع الجمار[5] وأكلہ
2209 - عن ابن عمر -رضي اللہ عنھما- قال: كنت عند النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- وھو يأكل جماراً فقال: من الشجر شجرۃ كالرجل المؤمن فأردت أن أقول: ھي النخلۃ فإذا أنا أحدثھم، قال: ھي النخلۃ.
باب من أجری أمر الأمصار
علی ما يتعارفون بينھم في البيوع والإجارۃ والمكيال والوزن وسنّتھم علی نياتِھم ومذاھبھم المشھورۃ وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم وقال عبد الوھاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرۃ[6]
___________________________ 

[1] قولہ: (نھی عن ذلك): من جنسہ.

[2] قولہ: (بيع المخاضرۃ): مفاعلۃ من الخضرۃ بمھملۃ بعد معجمتين بيع الثمار والحبوب الخضر قبل أن يبدو صلاحھا.

[3] قولہ: (والمزابنۃ): وقد مرّ تفاسيرھن.

[4] قولہ: (تستحلّ): من الاستحلال.

[5] قولہ: (بيع الجمار): قلب النخل.

[6] قولہ: (لا بأس العشرۃ): أن تباع.
Flag Counter