| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
2183 - عن عبد اللہ بن عمر -رضي اللہ عنھما- أنّ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: لا تبيعوا الثمر حتی يبدو صلاحہ ولا تبيعوا الثمر بالتمر[1] [2] قال سالم: أخبرني عبد اللہ عن زيد بن ثابت أنّ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- رخص بعد ذلك في بيع العريۃ بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيرہ.
باب بيع الثمر[3] علی رؤوس النخل بالذھب والفضّۃ
2189 - عن جابر -رضي اللہ عنہ- قال: نَھی النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- عن بيع الثمر[4] حتی يطيب[5] ولا يباع شيء منہ[6] إلّا بالدينار والدرھم إلّا العرايا. 2190 - عن أبي ھريرۃ -رضي اللہ عنہ- أنّ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- رخّص في بيع العرايا في خمسۃ أوسق أو دون خمسۃ أوسق[7]؟ قال: نعم. 2191 - قال يحيی بن سعيد سمعت بشيراً قال: سمعت سھل بن أبي حثمۃ أنّ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- نَھی عن بيع الثمر[8] بالتمر ورخص في العريۃ أن تباع بخرصھا يأكلھا أھلھا رطباً. وقال سفيان مرۃ أخری: إلّا أنّہ رخص في العريۃ
___________________________ [1] قولہ: (ولا تبيعوا الثمر بالتمر): الأوّل بالمثلثۃ والثاني بالمثناۃ كذا قال الإمام القسطلاني. [2] قولہ: (الثمر بالتمر): الأوّل بالمثلثۃ. [3] قولہ: (بيع الثمر): بالمثلثۃ. [4] قولہ: (عن بيع الثمر): بالمثلثۃ. [5] قولہ: (حتی يطيب): ويبدو صلاحہ. [6] قولہ: (ولا يباع شيء منہ): بشيء من جنسہ كالتمر إلّا بالدينار فالاستثناء منقطع وذلك لجواز بيعہ بالحنطۃ فضلاً أو لا يباع شيء منہ بشيء إلّا بالدينار فيتصل والاقتصار عليھما لغلبتھما في التعامل وبالثاني قال ابن بطال، وھو الأظھر، واللہ تعالی أعلم. [7] قولہ: (أو دون خمسۃ أوسق): لا ما زاد عليہ لعدم الضرورۃ وإنّما الرخصۃ فيھا لھا. [8] قولہ: (بيع الثمر): بالمثلثۃ بالتمر بالمثناۃ.