Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
284 - 434
بالدينار والدرھم[1] بالدرھم[2] فقلت لہ: فإنّ ابن عباس لا يقولٗ فقال أبو سعيد: سألتہ فقلت: سمعتہ من النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- أو وجدتہ في كتاب اللہ قال: كلّ ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- مني ولكن أخبرني أسامۃ أنّ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: لا ربا إلّا في النسيئۃ.
باب بيع الذھب بالورق يداً بيد
2182 - حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرۃ عن أبيہ -رضي اللہ عنہ- قال: نَھی النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- عن الفضّۃ بالفضّۃ والذھب بالذھب إلّا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذھب[3] في الفضّۃ كيف شئنا والفضۃ في الذھب كيف شئنا.
باب بيع المزابنۃ[4]
وھي بيع التمر[5] بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا[6] وقال أنس: نَھی النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- عن المزابنۃ والمحاقلۃ[7].
___________________________

[1] قولہ: (بالدينار والدرھم): لا دينارين.

[2] قولہ: (بالدرھم): لا درھمين.

[3] قولہ: (أن نبتاع الذھب): لا يطابق الحديث بالترجمۃ وكأنّہ أشار إلی كونہ يداً بيد بما وقع في بعض طرقہ كما عند مسلم.

[4] قولہ: (بيع المزابنۃ): بموحدۃ بعدھا نون.

[5] قولہ: (وھي بيع التمر): أي: اليابس بالثمر يعني: الرطب الذي لم يجذ من الشجر وليس المراد الثمر مطلقاً.

[6] قولہ: (وبيع العرايا): سيأتي تفسيرھا وتقريرھا.

[7] قولہ: (والمحاقلۃ): بيع الحنطۃ الصافيۃ من التبن المنقاۃ المزكاۃ بما في السنبلۃ من الحنطۃ المختلطۃ ولا يجوزان لما فيھما من ربا الفضل.
Flag Counter