2171 - عن عبد اللہ بن عمر -رضي اللہ عنھما- أنّ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- نَھی عن المزابنۃ، قال: والمزابنۃ بيع الثمر بالتمر كيلاً[2] وبيع الزبيب بالكرم كيلاً[3].
2172 - عن ابن عمر -رضي اللہ عنھما- أنّ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- نَھی عن المزابنۃ قال: والمزابنۃ أن يبيع الثمر[4] بكيل[5] إن زاد[6] فلي وإن نقص فعلي، قال: وحدثني زيد بن ثابت أنّ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- رخص في العرايا بخرصھا.
باب بيع الدينار بالدينار نساء
2178-2179 - حدثنا ضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنّ أبا صالح الزيات أخبرہ أنّہ سمع أبا سعيد الخدري -رضي اللہ عنہ- يقول: الدينار
___________________________
[1] قولہ: (سمساراً): دلّالاً.
[2] قولہ: (الثمر بالتمر كيلاً): الثمر بالمثلثۃ يعني: الرطب علی الشجر بالتمر -بالمثناۃ- يعني: اليابس كيلاً لما فيہ من ربا الفضل وكذا في بيع الزبيب بكرم كيلاً كما لا يخفی.
[3] قولہ: (الزبيب بالكرم كيلاً): الزبيب: اليابس المجذوذ والكرم الرطب علی النخل.
[4] قولہ: (يبيع الثمر): بالتمر أو الزبيب.
[5] قولہ: (بكيل): كاملاً.
[6] قولہ: (إن زاد): التمر المخروص علی ما يساوي الكيل فلي.