Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
282 - 434
2149 - عن عبد اللہ ابن مسعود -رضي اللہ عنہ- قال: من اشتری شاۃ محفلۃ فردّھا

فليرد معھا صاعاً من تمر ونَھی النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- أن تلقی البيوع[1].
باب بيع العبد الزاني
وقال شريح: إن شاء ردّ من الزنا[2].

2152 - عن أبي ھريرۃ -رضي اللہ عنہ- أنّہ سمعہ يقول: قال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: إذا زنت الأمۃ فتبين زناھا فليجلدھا ولا يثرب[3] ثُمّ إن زنت فليجلدھا ولا يثرب ثُمّ إن زنت الثالثۃ فليبعھا ولو بحبل من شعر.

2153-2154 - عن أبي ھريرۃ وزيد بن خالد -رضي اللہ عنھما- أنّ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- سئل عن الأمۃ إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوھا ثُمّ إن زنت فاجلدوھا ثُمّ إن زنت فبيعوھا ولو بضفير[4] قال ابن شھاب: لا أدري بعد الثالثۃ[5] أو الرابعۃ.
باب الشری والبيع مع النساء
2156 - عن عبد اللہ بن عمر -رضي اللہ عنھما- أنّ عائشۃ -رضي اللہ عنھا- ساومت بريرۃ فخرج إلی الصلاۃ[6] فلما جاء قالت: إنّھم أبوا أن يبيعوھا إلّا أن يشترطوا الولاء[7] فقال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: إنّما الولاء لمن أعتق، قلت لنافع: حراً كان
___________________________

[1] قولہ: (أن تلقی البيوع): أي: تستقبل وذلك كبيع الحاضر للبادي.

[2] قولہ: (من الزنا): بخيار العيب. 

[3] قولہ: (فلا يثرب): التثريب اللوم أي: لامھا لارتفاع الملام بالحدّ أو لا يقتصر علی اللوم بل يقيم الحدّ.

[4] قولہ: (ولو بضفير): المضفور وھو المفتول يعني: الحبل.

[5] قولہ: (لا أدري بعد الثالثۃ): أيكون بيعھا بعد الزنيۃ الثالثۃ أو في الزنيۃ الرابعۃ ومنھم من جزم بأنّھا بعد الثالثۃ، واللہ تعالی أعلم.

[6] قولہ: (فخرج أنّ الصلاۃ): النبي  صلی اللہ عليہ وسلم.

[7] قولہ: (الولاء): لھم.
Flag Counter