Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
279 - 434
باب لا يبيع علی بيع أخيہ[1] ولا يسوم علی سوم أخيہ... إلخ
2140 - عن أبي ھريرۃ -رضي اللہ عنہ- قال: نَھی رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- أن يبيع حاضر لباد[2] ولا تناجشوا[3] ولا يبيع الرجل علی بيع أخيہ ولا يخطب علی خطبۃ أخيہ ولا تسأل المرأۃ طلاق أختھا لتكفأ[4] ما في إنائھا.
باب بيع المزايدۃ[5]
وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأساً ببيع المغانِم فيمن يزيد.

2141 - عن جابر بن عبد اللہ -رضي اللہ عنھما- أنّ رجلاً أعتق غلاماً لہ عن دبر فاحتاج فأخذہ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- فقال: من يشتريہ مني؟ فاشتراہ نعيم بن عبد اللہ بكذا وكذا فدفعہ إليہ.
باب النجش
ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، وقال ابن أبي أوفی: الناجش آكل ربا[6]  [7] خائن وھو
___________________________ 

[1] قولہ: (لا يبع علی بيع أخيہ): البيع علی بيع الآخر بأن باع زيد من عمرو شيئاً بألف وكان الخيار لعمرو، فقال لہ بكر: افسخ البيع فأنا أبيعك مثلہ أو أمثل منہ بخمس مائۃ وكذلك الشراء بأن كان الخيار لزيد فقال: افسخ أشتريہ منك بألفين.

[2] قولہ: (أن يبيع حاضر لباد): قدم باد بمتاع فاستقبلہ حاضر قال: اترك عندي متاعك أبيعہ لك بأعلی لا يجوز ذلك فإن فيہ إضرارا بأھل المصر لأن البادي يبيع رخيصا.

[3] قولہ: (ولا تناجشوا): التناجش أن يزيد في الثمن لا رغبۃ فيہ بل لإضرار الغير.

[4] قولہ: (لتكفأ): تفرغ لھا.

[5] قولہ: (بيع المزايدۃ): نيلام.

[6] قولہ: (الناجش آ كل ربا): أقول: لأنّہ يقصد زيادۃ في مال البائع علی وجہ لم يرد بہ الشرع بل معنہ فاشتركا في ھذا الأمر.

[7] قولہ: (آ كل الربا): أي: كآ كل الربا.
Flag Counter