ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، وقال ابن أبي أوفی: الناجش آكل ربا[6] [7] خائن وھو
___________________________
[1] قولہ: (لا يبع علی بيع أخيہ): البيع علی بيع الآخر بأن باع زيد من عمرو شيئاً بألف وكان الخيار لعمرو، فقال لہ بكر: افسخ البيع فأنا أبيعك مثلہ أو أمثل منہ بخمس مائۃ وكذلك الشراء بأن كان الخيار لزيد فقال: افسخ أشتريہ منك بألفين.
[2] قولہ: (أن يبيع حاضر لباد): قدم باد بمتاع فاستقبلہ حاضر قال: اترك عندي متاعك أبيعہ لك بأعلی لا يجوز ذلك فإن فيہ إضرارا بأھل المصر لأن البادي يبيع رخيصا.
[3] قولہ: (ولا تناجشوا): التناجش أن يزيد في الثمن لا رغبۃ فيہ بل لإضرار الغير.
[4] قولہ: (لتكفأ): تفرغ لھا.
[5] قولہ: (بيع المزايدۃ): نيلام.
[6] قولہ: (الناجش آ كل ربا): أقول: لأنّہ يقصد زيادۃ في مال البائع علی وجہ لم يرد بہ الشرع بل معنہ فاشتركا في ھذا الأمر.
[7] قولہ: (آ كل الربا): أي: كآ كل الربا.