Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
277 - 434
بدراھم[1] والطعام مرجأ. قال أبو عبد اللہ: "مرجون" مؤخرون.

2134 - عن مالك بن أوس أنہ قال: من كان عندہ[2] صرف فقال طلحۃ: أنا حتی يجيء خازننا من الغابۃ[3] قال سفيان: ھو الذي حفظناہ من الزھري ليس فيہ زيادۃ قال: أخبرني مالك ابن أوس سمع عمر بن الخطاب -رضي اللہ عنہ- يخبر عن رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: الذھب بالورق ربا إلّا ھاء وھاء والبرّ بالبرّ ربا إلّا ھاء وھاء والتمر بالتمر ربا إلّا ھاء وھاء والشعير بالشعير ربا إلّا ھاء وھاء.
باب من رأی إذا اشتری طعاماً جزافاً... إلخ
2137 - أخبرني سالم بن عبد اللہ أنّ عبد اللہ ابن عمر -رضي اللہ عنھما- قال: لقد رأيت الناس في عھد النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- يبتاعون جزافاً يعني: الطعام يضربون[4] أن يبيعوہ في مكانِھم حتی يؤووہ إلی رحالھم.
باب إذا اشتری متاعاً أو دابۃ
فوضعہ عند البائـع فباع أو مات قبل أن يقبض[5] وقال ابن عـمر -رضي اللہ عنھما-:

ما أدركت الصفقۃ[6]
___________________________

[1] قولہ: (قال: كذلك دراھم بدراھم): فإنّہ إذا باع قبل القبض فكأنّہ باع دراھمہ بدراھمہ مثل اشتری طعاماً بدرھم ثُمّ باعہ قبل قبضہ بدرھمين فكأنّہ باع درھمہ ھذا بِھذين فصار رباً والحال أنّ الطعام مرجأٌ مؤخّر مؤجّل.

[2] قولہ: (قال: من كان عندہ): من استفھاميۃ عندہ صرف أي: دراھم يصرفھا دنانير وروي بزيادۃ "كان" والحاصل واحد فقال طلحۃ: أنا عندي صرف لكني أصبر حتی يجيء خازننا.

[3] قولہ: (خازننا من الغابۃ): موضع قريب المدينۃ من عواليھا.

[4] قولہ: (يعني: الطعام يضربون): ومنھم من فرق بين الجزاف والكيل فأجاز بيع الجزاف قبل القبض بہ قال مالك.

[5] قولہ: (ومات قبل أن يقبض): ھل مات في مال البائع أم مال المشتري؟.

[6] قولہ: (الصفقۃ): العقد.
Flag Counter