| التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری |
أحدھما الآخر فتبايعا علی ذلك[1] فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منھما البيع فقد وجب البيع.
باب إذا كان البائع بالخيار ھل يجوز البيع
2113 - عن ابن عمر -رضي اللہ عنھما- عن النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: كلّ بيعين لا بيع بينھما[2] حتی يتفرقا إلّا بيع الخيار[3]. 2114 - عن حكيم بن حزام -رضي اللہ عنہ- أنّ النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: البيعان بالخيار حتی يتفرقا، قال ھمام: وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار[4] فإن صدقا وبينا بورك لھما في بيعھما وإن كذبا وكتما فعسی أن يربحا ربحاً ويمحقا بركۃ بيعھما، قال: وحدثنا ھمام قال: حدثنا أبو التياح أنّہ سمع عبد اللہ بن الحارث يحدث بِھذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-.
باب إذا اشتری شيئاً... إلخ
2115 - عن ابن عمر -رضي اللہ عنھما- قال: كنا مع النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- في سفر فكنت علی بكر[5] صعب لعمر فكان يغلبني[6] فيتقدم أمام القوم فيزجرہ عمر ويردہ ثُمّ يتقدم فيزجرہ عمر ويردہ فقال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- لعمر: بعنيہ، فقال: ھو لك يا رسول اللہ، قال رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم-: بعنيہ فباعہ من
___________________________ [1] قولہ: (علی ذلك): فاختار الآخر البيع. [2] قولہ: (بينھما): لازماً. [3] قولہ: (حتی يتفرقا إلّا بيع الخيار): فإنّہ لا بيع فيہ بعد التفرق أيضاً إلی مدّۃ الخيار والمعنی ما ذكرنا من لزوم البيع إذا اختارہ بعد التخيير وھو الأرجح الأصحّ والأصوب إن شاء اللہ تعالی. [4] قولہ: (يختار ثلاث مرار): وروي بالخيار وھو الأوضح أنّ البيعان بالخيار بالخيار بالخيار. [5] قولہ: (فكنت علی بكر): جمل. [6] قولہ: (فكان يغلبني): وأعجز عنہ.