Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
272 - 434
ابن عمر إذا اشتری شيئاً يعجبہ فارق صاحبہ[1].
باب إذا لم يوقت الخيار ھل يجوز البيع
2109 - عن ابن عمر -رضي اللہ عنھما- قال: قال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدھما لصاحبہ: اختر[2] وربما قال: أو يكون بيع خيار.
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا... إلخ
2110 - حدثنا شعبۃ قال[3] قتادۃ[4] أخبرني[5] عن صالح أبي الخليل عن عبد اللہ بن الحارث سمعت حكيم بن حزام عن النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لھما في بيعھما وإن كذبا وكتما محقت بركۃ بيعھما.
باب إذا خير أحدھما صاحبہ بعد البيع[6] فقد وجب البيع[7]
2112 - عن ابن عمر -رضي اللہ عنھما- عن رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- أنّہ قال: إذا تبايع الرجلان فكلّ واحد منھما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير
 ___________________________

 قال: اختر فاختار البيع لزم أو الفسخ انفسخ، فمعنی قولہ: "أو يكون البيع خياراً" يكون البيع بعد أن اختارہ أحدھما بتخيير صاحبہ لازماً غير قابل للخيار وھذا المعنی الأخير ھو الذي يشھد بہ الأحاديث، واللہ تعالی أعلم.

[1] قولہ: (فارق صاحبہ): لئلا يبقی لہ الخيار.

[2] قولہ: (لصاحبہ اختر): ھذا البيع فاختارہ فلزم.

[3] قولہ: (حدثنا شعبۃ قال): ضميرہ راجع إلی شعبۃ.

[4] قولہ: (قتادۃ): مبتدأ.

[5] قولہ: (أخبرني): خبر.

[6] قولہ: (بعد البيع): فاختار البيع.

[7] قولہ: (فقد وجب البيع): ولم يبق خيار المجلس.
Flag Counter