2105 - عن عائشۃ أم المؤمنين -رضي اللہ عنھا- أنّھا أخبرتہ أنّھا اشترت نمرقۃ[1] فيھا تصاوير فلما رآھا رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- قام علی الباب فلم يدخلہ فعرفت في وجھہ الكراھيۃ، فقلت: يا رسول اللہ! أتوب إلی اللہ وإلی رسولہ ماذا أذنبت؟ فقال رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم-: ما بال ھذہ النمرقۃ؟ قالت: قلتُ: اشتريتُھا لك لتقعد عليھا وتوسدھا، فقال رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم-: إنّ أصحاب ھذہ الصور يوم القيامۃ يُعذبون فيقال لھم: أحيوا ما خلقتم، وقال: إنّ البيت الذي فيہ ھذہ الصور لا تدخلہ الملائكۃ.
باب صاحب السلعۃ أحقّ بالسوم[2]
2106 - عن أنس بن مالك -رضي اللہ عنہ- قال: قال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم: يا بني النجار! ثامنوني بحائطكم وفيہ خرب ونخل[3].
باب كم يجوز الخيار
2107 - عن ابن عمر -رضي اللہ عنھما- عن النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: إنّ المتبايعين بالخيار في بيعھما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خياراً[4]، قال نافع: وكان
___________________________ [1] قولہ: (نمرقۃ): بنون وراء مفتوحتين ومضمومتين محيطتين بميم ساكنۃ متبوعتين بقاف مفتوحۃ وحكی تثليثث الأوّل: وسادۃ صغيرۃ. [2] قولہ: (أحقّ بالسوم): بذكر قدر معين لثمن. [3] قولہ: (وفيہ خرب ونخل): خَرِبٌ ككَلِم جمع خَرِبَۃ ككلمۃ أو خِرَبٌ كنِعَم جمع خِرْبَۃ كنعمۃ: ويرانہ ھا. [4] قولہ: (أو يكون البيع خياراً): أي: مشروطاً بہ فما اشترطا عليہ، أو المعنی أنّہ إذا قال أحدھما لصاحبہ: اختر ھذا البيع فاختار فلا خيار ولزم البيع ولو لم يتفرقا. والمسألۃ أنّہ إذا