Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
267 - 434
رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- يقول: الحلف منفقۃ[1] للسلعۃ ممحقۃ للبركۃ.
باب ما يكرہ من الحلف في البيع
2088 - عن عبد اللہ بن أبي أوفی -رضي اللہ عنہ- أنّ رجلاً أقام سلعۃ وھو في السوق فحلف باللہ لقد أعطی بِھا ما لم يعط[2] ليوقع فيھا رجلاً من المسلمين فنزلت
( اِنَّ الَّذِیۡنَ یَشْتَرُوۡنَ بِعَہۡدِ اللہِ وَاَیۡمَانِہِمْ ثَمَنًا قَلِیۡلًا )
الآيۃ
 [آل عمران: 77].
باب ما قيل في الصواغ[3]
2089 - عن ابن شھاب أخبرني علي بن حسين أنّ حسين ابن علي -رضي اللہ عنھما- أخبرہ أنّ علياً قال: كانت لي شارف[4] من نصيبي من المغنم وكان النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- أعطاني شارفاً من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمۃ بنت رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- واعدت رجلاً صواغاً من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعہ من الصواغين وأستعين بہ في وليمۃ عرسي.

2090 - عن ابن عباس -رضي اللہ عنھما- أنّ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: إنّ اللہ حرّم مكۃ ولم تحلّ لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنّما أحلت لي ساعۃ من نَھار لا يختلی خلاھا ولا يعضد شجرھا ولا ينفر صيدھا ولا يلتقط لقطتھا إلّا لمعرف، فقال عباس بن عبد المطلب: إلّا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا فقال: إلّا الإذخر، فقال عكرمۃ: ھل تدري ما ينفر صيدھا ھو أن تنحيہ[5] مـن الظلّ وتنزل مكانٗ
___________________________ 

[1] قولہ: (الحلف منفقۃ): الكاذبۃ أن لا عيب فيھا أو كان شراھا بكذا ومثل كذا.

[2] قولہ: (لقد أعطی بِھا ما لم يعط): أي: كان شراھا من رجل فأعطاھا ثمناً، ثُمّ إذا باعھا لم يعط مثل ما أعطی أي: باعھا بأقلّ مما اشتراھا بہ ولم يكن كذلك بل كان كاذباً.

[3] قولہ: (في الصواغ): زرگر .

[4] قولہ: (لي شارف): ناقۃ عظيمۃ.

[5] قولہ: (ھو أن تنحيہ): يك سو كنيش.
Flag Counter